الثلاثاء، 27 يناير 2015

فقه القصاص ممن هاجم جناب النبوة بالسب والانتقاص.

<$>
<$>
.
حكم من سب أو انتقص من رسول الله ﷺ هو القتل دون استتابة وإن تاب لم تقبلن توبته؛ دليله:
.
أولا: الأدلة من القرآن الكريم:
.
1- قال الله تعالى:
{ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون }. [سورة التوبة: الآية (12)]
- قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-:
" وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم، أي: عهودهم ومواثيقهم، { وطعنوا في دينكم } أي: عابوه وانتقصوه.
ومن ها هنا أخذ قتل من سب الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-، أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص؛ ولهذا قال: { فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون } أي: يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال ". "تفسير ابن كثير" (4 / 116).
.
2- وقال الله تعالى:
{ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين } [سورة التوبة: الآية (65-66)].
3- عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- قال:
" قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق؛ لأخبرن رسول الله ﷺ، فبلغ ذلك النبي ﷺ ونزل القرآن -قال عبد الله-: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله تنكبه الحجارة وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله ﷺ يقول:
(( أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون )) ". "الصحيح المسند من أسباب النزول" (ص 108).
-  قال القاضي أبو بكر بن العربي -رحمه الله تعالى-:
" لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدًا أو هزلاً، وهو كيفما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خـلاف فيه بين الأمة؛ فإن التحقيق أخو الحق والعلم، والهزل أخو الباطل والجهل ". "أحكام القرآن" (2 / 543).
- قال الإمام الجصاص -رحمه الله تعالى-:
" فأخبر أن هذا القول كفر منهم على أي وجه قالوه من جد أو هزل فدل على استواء حكم الجاد والهازل في إظهار كلمة الكفر ودل أيضا على أن الاستهزاء بآيات الله وبشيء من شرائع دينه كفر فاعله ". "أحكام القرآن" (4 / 349).
.
ثانيا: الأدلة من الأحاديث النبوية الشريفة:
.
4- عن عمرو سمعت جابرا يقول: قال رسول الله ﷺ :
(( من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله ؟ ))
فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله أتحب أن أقتله ؟
قال ﷺ : (( نعم ))
... وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر -قال-: فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم ... قال: فاستمكن من رأسه ثم قال: دونكم؛ -قال-: فقتلوه ".
وفي رواية صحيح البخاري:
" ... قال: فأتاه، فقال: إن هذا - يعني النبي ﷺ - قد عنانا وسألنا الصدقة، -قال-: وأيضا، والله لتملنه، -قال-: فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه، حتى ننظر إلى ما يصير أمره، -قال-: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله ". رواه البخاري (3031)، ومسلم (3359).
.
5- عن البراء بن عازب، -رضي الله عنهما-، قال:
" بعث رسول الله ﷺ رهطا إلى أبي رافع، -وفي رواية-: (اليهودي رجالا من الأنصار، [قلت: ليقتلوه] فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله ﷺ ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز)؛ فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله ". رواه البخاري (4038 - 4039).
.
6- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال:
" أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تتزجر، قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي ﷺ وتشتمه، فأخذ المغول -سيف قصير- فوضعه في بطنها، واتكأ عليها، فقتلها، ... فقال النبي ﷺ :
(( ألا اشهدوا أن دمها هدر )). "صحيح سنن أبي داود" (4361).
.
7- عن سعدٍ بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قَالَ:
" لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله ﷺ الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، -وسماهم وابن أبي سرح- ... فذكر الحديث -قال-: وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله ﷺ الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله ﷺ -فقال-: يا نبي الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال:
(( أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله )).
فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك.
قال:
(( إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين )). "صحيح أبي داود" (2334).
.
قلت: وهذا النص صريح في أن المرتد الساب لا تقبل توبته، ويقتل وإن جاء تائبا ".
.
ثالثا: الإجماع:
.
أجمع السلف من الصحابة والتابعين على قتل المتنقص لجناب النبوة وللمقدسات الدينية.
- قال ابن المنذر -رحمه الله تعالى-:
" أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي ﷺ، عليه القتل ". "تفسير القرطبي" (8 / 82).
- قال محمد بن سحنون -رحمه الله تعالى-:
" أجمع العلماء على أن شاتم النبي ﷺ، والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر ". "الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ" (ص 4).
- قال الحافظ -رحمه الله تعالى-:
" ونقل أبو بكر أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي ﷺ مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يَسقط عنه القتل؛ لأن حدَّ قذفه القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة ... -قال الخطابي-: لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلماً ... ". "فتح الباري" (12 / 281).
.
* أقوال أرباب المذاهب:
.
- قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-:
" من سب النبي ﷺ أو شتمه أو عابة أو تنقصه، قُتِل، مسلمًا كان أو كافرًا ولا يستتاب ". "الصارم المسلول" (ص 311).
- قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-:
" كل من شتم النبي ﷺ، أو تنقصه، مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب ". "الصارم المسلول" (ص 4).
- قال ابنه عبدالله -رحمه الله تعالى-:
" سألت أبي عمن شتم النبي ﷺ يستتاب ؟ قال: قد وجب القتل ولا يستتاب؛ خالد بن الوليد قتل رجلاً شتمك النبي ﷺ ولم يستتبه ". "الصارم المسلول" (ص 5).
- قال الإمام الجصاص الحنفي -رحمه الله تعالى-:
" وقال الليث في المسلم يسب النبي ﷺ: إنه لا يُناظر ولا يُستتاب ويُقتل مكانه ". "أحكام القرآن" (4 / 275).
.
* حكم قتل الذمي المعاهد:
.
ترجم عليه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه (3166):
" باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم " -قال-: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-، عن النبي ﷺ قَالَ:
(( من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما )).
قلت: فقتل الذمي بغير حقّ، جاء الوعيد فيه شديد، وهو كبيرة من الكبائر.
.
* غير أنه -أي الذمي المعاهد- إن سب رسول الله ﷺ صار دمه هدرا:
.
- قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-:
" وأما من طعن في الدين فإنه يتعين قتاله، وهذه كانت سنة رسول الله ﷺ، فإنه كان يهدر دماء من آذى الله ورسوله ﷺ، وطعن في الدين ". "الصارم المسلول" (ص 14).
وقال -رحمه الله تعالى-:
" ... والدلائل على انتقاض عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله ﷺ ووجوب قتله وقتل المسلم إذا أتى ذلك: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار ". "الصارم المسلول" (ص 11).
.
* موانع قتل السابِّ لرسول الله ﷺ:
.
يمنع قتل الساب والمنتقص لجناب النبوة وللمقدسات الدينية إن ظهرت مصلحة المسلمين في ذلك، وروعيت مآلات الاقتصاص منه ومقاصد ذلك.
- قال الحافظ -رحمه الله تعالى-:
" والذي يظهر أن ترك قتل اليهود إنما كان لمصلحة التأليف أو لكونهم لم يعلنوا به أولهما جميعا وهو أولى والله أعلم ". "فتح الباري" (12 / 281).
.
* حكم العملية (المفبركة) والاستخباراتية التي حدثت في فرنسا:
.
قلت: ما حدث -في الحقيقة إن صحت نسبته للمسلمين- ينتقد من عدة وجوه:
.
أولها: أن الأمر بالقصاص ينبغي -في وقتنا الحاضر- أن يكون صادرا من جهة قيادية، كما فعل في عهد رسول الله ﷺ في حادثة كعب بن الأشرف وغيره.
فمثل هذا الأمر لا يفعل بشكل فردي -في زماننا- بل يفعل بأمر قيادي كالحاكم والأمير المسلم. أو من أهل الحل والعقد والمتمثلين في العلماء. ورؤساء الهيئات الإسلامية والمجامع الفقهية، وهيئات الإفتاء في البلدان ورؤساء المراكز في بلدان الكفار غير المسلمين.
وذلك لأنهم أدرى بالعواقب والمآلات؛ وإن كان من الجائز لآحاد الناس الاقتصاص من ساب رسول الله ﷺ فذلك مشروط بمنعة المسلمين وعزتهم.
- قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-:
" يبقى أن يقال: الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه ؟ " -قال-:
" و جوابه من و جوه:
أحدها: أن السيد له أن يقيم الحد على عبده بدليل ... وقوله: (( إذا زنت أمة أحدكم [فتبين زناها] فليجلدها )) [متفق عليه] ولا أعلم خلافا بين فقهاء الحديث أن له أن يقيم عليه الحد مثل: حد الزنا والقذف والشرب ... -ثم قال-:
الوجه الثاني: أن ذلك أكثر ما فيه أنه افتئات على الإمام، والإمام له أن يعفو عمن أقام حدا واجبا دونه.
الوجه الثالث: أن هذا، وإن كان حدا، فهو قتل حربي أيضا؛ فصار بمنزلة قتل حربي تحتم قتله، وهذا يجوز قتله لكل أحد ...
الوجه الرابع: أن مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله ﷺ، مثل المنافق الذي قتله عمر بدون إذن النبي ﷺ، لما لم يرض بحكمه، فنزل القرآن بإقراره، ومثل بنت مروان التي قتلها ذلك الرجل، حتى سماه النبي ﷺ ناصر الله ورسوله؛ وذلك أن من وجب قتله لمعنى يكيد به الدين و يفسده، ليس بمنزلة من قتل لأجل معصيته من زنا ونحوه ". "الصارم المسلول" (ص 285-286).
- وسئل الشيخ الفوزان -حفظه الله تعالى-:
هل يجوز اغتيال الرسام الكافر الذي عرف بوضع الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
فأجاب: " هذا ليس طريقة سليمة -الاغتيالات-. وهذه تزيدهم شرا وغيظا على المسلمين؛ لكن الذي يدحرهم هو رد شبهاتهم وبيان مخازيهم، وأما النصرة باليد والسلاح هذه لولي أمر المسلمين وبالجهاد في سبيل الله عز وجل ". اهـ. من محاضرة "إنا كفيناك المستهزئين".
.
ثانيها: أن ذاك الأمر النبوي صدر في حال عزة ونصرة ومنعة للمسلمين؛ فلا يُخشى أي رد فعل يُضعف المسلمين ويُعرضهم للمذلة ومزيد المهانة والافتتان.
وهذا خلاف النتائج الحاصلة والناجمة من هكذا أعمال فردية غير مسؤولة.
.
ثالثها: أن الأمر النبوي لم يكن فيه خرقا للعهود والمواثيق.
وهذا عكس ما يصدر من هؤلاء المتحمسين؛ فهم ينقضون عهودهم بينهم وبين الدول المستقبلة لهم. وليس هذا بُخلق للمسلمين.
قال رسول الله ﷺ :
(( أد الأمانة ألى من ائتمنك ولا تخن من خانك )). "الصحيحة" (424).
.
رابعها: أن في الأمر النبوي كَــفًّا تامًّا لاعتداء المعتدين على جنابه ﷺ.
وهذا بخلاف واقعنا الذي تزداد فيه الهجمة، ويكثر فيه الاستهزاء بالجناب النبوي الشريف نتيجة هكذا أعمال لا مراعاة فيها لمآلات الأفعال، ومقاصد القصاص.
.
خامسها: أنه يجب أن يقتص من الساب والمنتقص وحده، ولا يؤخذ الغير بجريرته؛ قال الله تعالى: { ولا تزر وازرة وزر أخرى } [سورة الأنعام: الآية (164)].
وهذا لم يكن في هذه الحادثة -إن صحت ولم تكن (مفبركة)-؛ فقد قتل كثير من الأفراد في أيام متتابعة نتيجة لتترس المتهمين بالأفراد والرهائن، والأفجع هو قتلهم لعنصر من الشرطة وكان شرطيا مسلما يحمل جنسية مغربية.
.
إلى غير ذلك من الفروق البينة بين واقع المسلم في عزته وبين واقعه في حال ضعفه، وما يترتب على أفعاله في كلا الواقعين.
وهذا يُستَشَفُّ من واقع المسلمين في الفترة المكية، حال كونهم ضُعفاء ومضطهدين من قبل صناديد الكفر من قريش ومن ساندهم.
ورغم أن الاعتداء على الجناب النبوي في الفترة المكية كان أشد وطئة، ولم يكن بالقول والتحريض فقط -كما في الفترة المدنية-، بل كان اعتداء جسديا برمي سلا الجزور على ظهره وهو ساجد، ووضع الحطب والأذى في طريقه ﷺ وأمام بيته من زوج أبي لهب، ورموه ﷺ بالحجارة وحُرِّض الصبيان والسفهاء لأذيته في الطائف، عدا سبه ولمزه والسخرية منه وتحقيره، والاستهزاء منه وتكذيبه والتضحيك عليه، وإثارة الشبهات والشكوك وترويج الإدعاءات الكاذبة،  حتى أثر ذلك في نفس رسول الله ﷺ، -كما قال الله تعالى-:
{ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون } [سورة الحجر: الآية (97)]،
فلم يأمره الله بالانتقام لنفسه والقصاص من شانئه؛ وإنما أمره بالتسبيح ليذهب عنه ما اعتراه من ضيق -قال تعالى-:
{ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين } [سورة الحجر: الآيتين (98 - 99)]،
وأخبره أنه كافيه -سبحانه وتعالى- المستهزئين -فقال جل في علاه-:
{ إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون } [سورة الحجر: الآيتين (95 - 96)]،
وبشره بأن كل ذلك سينقلب عليهم وبالًا -فقال تعالى-:
{ ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون } [سورة الأنعام: الآية (10)].
فكان الفعل الصائب والرأي القويم هو تجنب المواجهة مع الكفار والمشركين؛ لما سياترتب عن ذلك من ازدياد الأذية والاعتداء والاضطهاد.
ولكن لما قويت شوكة المسلمين في المدينة؛ تغير الحال، وصار كل من آذى النبي ﷺ وجهر بأذيته، صار القتل هو مصيره نكالا في الدنيا قبل الآخرة وصار دمه هدرا.
.
فخذ هذا -يا رعاك الله- وعض عليه بالنواجد.
فما جعل الله تعالى الدعوة الإسلامية تمر بمرحلتين
إلا لأن غالب حال المسلمين سيتراوح بين ضعف وقوة،
وعليهم -أي المسلمين- اقتفاء أثر النبي ﷺ في كلا المرحلتين؛
بين مرحلة للدعوة وترسيخ الإيمان،
ومرحلة لمجابهة الظلم وصد العدوان،
فافهم هذا تكن محصنا عن فتن هذا الزمان.
.
وفق الله الجميع لما يُحب ويرضى.
.
وختاما أقول: قتل أولئك الرسامين المارقين والكفار الحاقدين الأنذال -إن صح الخبر- أمر يشفي العليل ويروي الغليل، ويفرح قلوب قوم مؤمنين.
قال الله تعالى:
{ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم }.
.
كتبه:
#منير_الإبراهيمي
- أبو عبد الله -
عفا الله عنه بمنه وكرمه
.
#أنا_مسلم_أنا_ضد_شارلي_إبدو_Charlie_Hebdo
.
.
رابط الموضوع :
.
https://www.facebook.com/mounirbrahimii/posts/795546993852028
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.