الثلاثاء، 20 يناير 2015

حكم القيام للجنازة

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ )

رواه مسلم (958)

وعَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى : أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ ، فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَا ، فَقِيلَ لَهُمَا : إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، فَقَالَا : ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ ، فَقِيلَ : إِنَّهُ يَهُودِيٌّ ؟ فَقَالَ : أَلَيْسَتْ نَفْسًا )

رواه مسلم (960)

سئل شيخ الإسلام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى :

إذا كان المسلم في المسجد ورأى الجنازة هل يقوم ؟

فأجاب :

ظاهر الحديث العموم ، فهو إذن مستحب , ومن تركه فلا حرج ; لأن القيام لها سنة وليس بواجب ; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام تارة ، وقعد أخرى ، فدل ذلك على عدم الوجوب " .

مجموع فتاوى  (13/187-188)

وقال  فقيه الأمة العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى :

" الراجح أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها ؛ لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بذلك ، وفعله أيضاً ، ثم تركه ، والجمع بين فعله وتركه أن تركه ليبين أن القيام ليس بواجب " انتهى.

مجموع فتاوى ورسائل (17/112)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.