الاثنين، 25 فبراير 2019

هل الواجب والمقدم عند أهل السنة النظر في الآيات القرآنية أولا، أو النظر في الآيات الكونية؟



من فتاوى العلامة زيد المدخلي -رحمه الله تعالى-🔹



🔸س: هل الواجب والمقدم عند أهل السنة النظر في الآيات القرآنية أولا، أو النظر في الآيات الكونية؟



✒الجواب: القرآن الكريم هو الذي وجه المكلفين إلى الاستدلال بالآيات الكونية والآيات البرهانية على وحدانية الله، واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه، فالنقل هو الذي علم الله به البشر، والعقل وسيلة للتفكر في آيات القرآن، والآيات التكوينية، والآيات البرهانية.

وليس العقل مصدر تشريع، وإنما مصدر التشريع النقل: كتاب الله عزوجل، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووهب الله العقول للبشر ليتعلموا ما أمرهم الله -تبارك وتعالى- بالتفقه فيه من هذا الدين الذي أنزله الله وحيا. فلا يستطيع أحد أن يعرف ربه ويقدره حق قدره إلا إذا تعلم من شرع الله المطهر.

فالعقل لا يكفي، والله عزوجل ما وكل الأمة إلى عقولها وفطرها، بل أنزل عليهم الكتب، وأرسل إليهم الرسل، وبعد الرسل هيأ الله علماء وورثة للمرسلين، يبلغون رسالات الله، فيظفرون بالأجر العظيم، وإن قصروا تعرضوا لأعظم الخطر، كما في قول الله عزوجل: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} [آل عمران].

وتوعد الله الكاتمين للعلم الشرعي عند حاجة الناس إليهم بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة :159-169]. وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الكاتمين كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ( من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ).



📚المرجع/ أوضح المعاني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني.📚

الجرأة على الفتوى



سئل مالك عن مسألة فقال : لا أدري ، فقيل له : إنها مسألة خفيفة سهلة !! فغضب وقال : ليس في العلم خفيف ، أما سمعت قول الله تعالى ( إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا )

وقيل : كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار .

وقال أبو نعيم : مارأيت عالما أكثر قولا : ( لا أدري ) من مالك بن أنس .

وسئل الشعبي عن شئ فقال : لا أدري . فقيل : ألا تستحي من قولك : (لا أدري ) .وأنت فقيه أهل العراق ؟! فقال : لكن الملائكة لم تستح حين قالت ( لا علم لنا إلا ما علمتنا )


المصدر

آفات العلم -الشيخ رسلان حفظه الله-ص145

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

جَريمةُ بِناء الكنائسِ في الجَزيرة العربيَّة !


بقلم فضيلة الشيخ : عَلَوي بن عبد القادر السَّقَّاف



http://www.dorar.net/art/49


الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله،

أمَّا بعد

فهذه وُريقات عن حُرمة بناء الكنائس والمعابد في جَزيرة العرب؛ دفعني لكتابتها ما يتردَّد كثيرًا هذه الأيَّام في المحافل والمؤتمرات( [1])، وما يُسمَّى بمنظَّمات الحقوق العالميَّة، وتقارير وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة( [2])، وغيرها، من الدعوة لبناء الكنائس في الجزيرة العربيَّة؛ يَغيظهم كونُها حرَمَ الإسلام ومعقِلَه وقاعدته الأولى! ويُردِّد ذلك معهم بعضُ أعداء هذه البلاد المباركة مِن مَن أعاروا عقولَهم لغيرهم، وأثاروا الشبهات والشكوك حولَ هذه المسألة القطعيَّة من دِين الإسلام.


وقدْ نقلتُ فيها طرفًا من النُّصوص الدالَّة على تحريم ذلك، وأقوال العلماء في المسألة، مع الردِّ على شبهات المعاصرين.

فأمَّا جزيرة العرب، أو شِبه الجزيرة العربيَّة، فـ(يحدُّها غربًا: بحر القُلْزُم، وهو المعروف الآن باسم: البحر الأحمر، وجنوبًا: بحر العرب، ويقال له: بحر اليمن، وشرقًا: الخليج العربي، والتحديد من هذه الجِهات الثلاث بالأبحر المذكورة محل اتِّفاق بين المحدِّثين، والفُقهاء، والمؤرِّخين، والجغرافيِّين، وغيرهم. وممَّن أفصح عن هذا التحديد بالنصِّ: ابنُ حَوْقَل، والإصطخري، والهَمْداني، والبَكري، وياقوت، وهو منصوصُ الرِّواية عن الإمام مالكٍ، وتفيده الروايةُ عن الإمام أحمد؛ رحِم الله الجميع. ويحدُّها شمالًا: ساحلُ البحرِ الأحمر الشرقيُّ الشماليُّ، وما على مسامتته شرقًا؛ من مشارف الشام والأردن والعراق، وعليه؛ فالأردُنُّ، وسوريَّا، والعراقُ؛ ليست في محدود جزيرة العرب، وهو ما حرَّره شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله تعالى، فقال([3]): "جزيرة العرب: هي من بحر القُلزم إلى بحر البَصرة، ومن أقصى حِجْرِ اليمامة إلى أوائل الشام، بحيث كانت تدخُل اليمن في دارهم، ولا تدخُل فيها الشام، وفي هذه الأرض كانت العربُ حين البعث وقَبْله...")( [4]).


وهذا يعني: أنَّ دول مجلس التعاون كلها واليمن داخلةٌ تحت مسمَّى الجزيرة العربية - على الرَّاجح من أقوال العلماء.

وهناك أقوالٌ أخرى ذكرها وفنَّدها الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله- في كتابه الماتع ((خصائص الجزيرة العربية))؛ فليراجعها مَن شاء.


وأمَّا الأدلَّة على تحريم بناء الكنائس والمعابد فيها: فقد وردتْ أحاديث صحيحة تحرِّم الإذنَ بوجود دِين آخَر مع الإسلام في جزيرة العرب، وهي تقتضي تحريمَ بناء معابد لغير المسلمين من كنائس وغيرها من باب أَوْلى، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: ((لا يُترَك بجزيرةِ العربِ دِينانِ)) رواه أحمد وغيره وصححه جمع من أهل العلم.


وعلى هذا جرى عمل الأمَّة قرونًا طويلة، ابتداءً من عصر خير القرون، وحتى وقتٍ متأخِّر من التاريخ الإسلامي، فلقد أجْلى عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يهودَ خَيبر ونجران وفَدَك، ووضَع الشروط المشهورة بالعمريَّة( [5])، وفيها: (أنَّا شَرَطْنا على أنفسنا أنْ لا نُحدِث في مدينتنا كَنيسةً، ولا فيما حولها ديرًا، ولا قَلَّايةً ولا صَومعةً( [6]))، وفي كتاب ((الأموال))( [7]) لأبي عُبيد القاسم بن سلَّام، و((مصنف ابن أبي شَيبة))( [8]) بإسنادٍ ضعيف عن عِكرمة، قال: سُئِل ابن عبَّاس عن أمصار العرب، أو دار العرب؛ هل للعجم أن يُحدِثوا فيها شيئًا؟ فقال: ( أيُّما مِصرٍ مَصَّرتْهُ العربُ فليسَ للعَجمِ أن يبنوا فيهِ بناءً، ولا بيعةً، ولا يضربُوا فيه ناقوسًا...).


قال القاضي تقيُّ الدِّين السُّبكي: (وقد أخَذ العلماء بقول ابن عبَّاس هذا، وجَعلوه - مع قولِ عُمَرَ وسكوتِ بقيَّة الصَّحابة - إجماعًا)( [9]).


وفَهِمَ هذه الدَّلالةَ من أهل القرون المفضَّلة من غير الصحابة علماءُ التابعين وحُكَّامُهم؛ فقد روى عبد الرزَّاق في ((مُصنَّفه)) عن عمِّه وهب بن نافع، قال: (كتب عُمرُ بن عبد العزيز إلى عُروة بن محمَّد: أنْ يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين، قال: فشهدتُ عروة بن محمَّد ركِب حتى وقَف عليها، ثم دعاني فشهدتُ كتابَ عمر، وهدْمَ عروةَ إيَّاها، فهدمها)( [10])، ورَوَى عن مَعمَر، عن إسماعيل بن أُميَّة، أخبره: ( أنَّه مرَّ مع هشام بحِدَّة( [11] )، وقد أُحدثت فيها كَنيسة، فاستشار في هدْمها، فهدَمها هشام)( [12] ). وروَى عن الحسن البصريِّ قال: (من السُّنَّة أن تُهدم الكنائس التي بالأمصار القديمة والحديثة)( [13]).


والآثار في هذا كثيرة جدًّا؛ (لهذا أجمع العلماءُ على تحريم بناء المعابد الكفريَّة، مثل: الكنائس في بلاد المسلمين، وأنَّه لا يجوزُ اجتماع قِبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام، وألَّا يكون فيها شيءٌ من شعائر الكفَّار لا كنائس ولا غيرها، وأجمعوا على وجوب هدْم الكنائس وغيرها من المعابد الكفريَّة، إذا أُحدثت في الإسلام)( [14])، بل أجمعوا (على أنَّ بناء المعابد الكفريَّة - ومنها الكنائس - في جزيرة العرب أشدُّ إثمًا، وأعظمُ جُرمًا)( [15]). وأقوالهم في هذا كثيرة جدًّا؛ منها:


1- قال الإمام محمَّد بن الحسن - صاحبُ أبي حنيفة -: (ليس ينبغي أن تُترك في أرض العرب كنيسة، ولا بِيعة، ولا بيتُ نار)( [16])
2- وفي المدوَّنة الكبرى: (قلت: أرأيتَ هل كان مالك يقول: ليس للنصارى أن يُحدثوا الكنائس في بلاد الإسلام؟ قال: نعمْ، كان مالك يَكره ذلك)( [17]).
3- وقال الإمام الشافعيُّ: (ولا يُحدِثوا في أمصار المسلمين كنيسةً، ولا مجتمعًا لصلواتهم...)( [18]).
4- وقال الإمامُ أحمد: (ليس لليهود ولا للنصارى أن يُحدِثوا في مِصرٍ مَصَّرَهُ المسلمون بيعةً ولا كنيسةً، ولا يضربوا فيه بناقوس)( [19]).
5- وقال أبو الحسن الأشعريُّ: (إرادة الكُفر كفرٌ، وبناء كنيسة يُكفَر فيها بالله كُفر؛ لأنَّه إرادة الكفر)( [20]).
6- وقال ابنُ قُدامة: (ويُمنعون من إحداث البِيَع والكنائس والصوامع في بلاد المسلمين؛ لِمَا رُوي في شروطهم لعبد الرحمن بن غَنْم)( [21]).
7- وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في ((الرسالة القبرصية)): (اتَّفق المسلمون على أنَّ ما بناه المسلمون من المدائن، لم يكُن لأهل الذِّمَّة( [22]) أن يُحدِثوا فيها كنيسةً ... والمدينة التي يسكُنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجدُ المسلمين لا يجوز أن يَظهرَ فيها شيء من شعائر الكُفر، لا كنائس ولا غيرها)( [23])، وقال: (مَن اعتقد أنَّ الكنائس بيوت الله، وأنَّ الله يُعبد فيها، أو أنَّ ما يفعله اليهود والنصارى عبَادةٌ لله وطاعةٌ لرسوله، أو أنَّه يحب ذلك أو يَرضاه، أو أعانهم على فتْحها وإقامة دِينهم، وأنَّ ذلك قُربةٌ أو طاعةٌ- فهو كافر)( [24]).
8- وقال القاضي تقيُّ الدِّين السُّبكيُّ: (فإنَّ بناء الكنيسة حرامٌ بالإجماع، وكذا ترميمها)( [25]).
9- وقال الحافظ ابن القيِّم: (ولا يُمكَّنون من إحداث البِيَع والكنائس، كما شرَط عليهم عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه... وهذا مذهب الأئمَّة الأربعة في الأمصار، ومذهب جمهورهم في القُرى، وما زال من يُوفِّقه الله من وُلاة أمور المسلمين يُنفِذ ذلك ويَعمل به، مِثل عمر بن عبد العزيز، الذي اتَّفق المسلمون على أنه إمام هدى)( [26]).
10- وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (لا يجوز أن يُبنى في الجزيرة معابدُ للكفرة، لا النصارى ولا غيرهم، وما بُنِي فيها يجب أن يُهدَم مع القُدرة. وعلى وليِّ الأمر أن يهدمَها ويُزيلها، ولا يُبقي في الجزيرة مبادئ أو معاقل للشرك، لا كنائس ولا معابد، بل يجب أن تُزال من الجزيرة؛ حتى لا يَبقى فيها إلَّا المساجدُ والمسلمون)( [27])، وقال: (أجمَع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلاميَّة، وعلى وجوب هدْمها إذا أُحدِثت، وعلى أنَّ بناءَها في الجزيرة العربية - كنجد والحجاز، وبلدان الخليج واليمن - أشدُّ إثمًا، وأعظم جُرمًا؛ لأنَّ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم أمَرَ بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، ونهى أن يَجتمع فيها دِينان، وتبِعه أصحابه في ذلك، ولما استُخْلِفَ عمرُ رضي الله عنه أجْلَى اليهود من خيبر؛ عملًا بهذه السُّنة، ولأنَّ الجزيرة العربية هي مهدُ الإسلام ومنطلقُ الدُّعاة إليه، ومحلُّ قِبلة المسلمين؛ فلا يجوز أن يُنشأ فيها بيتٌ لعبادة غير الله سبحانه، كما لا يجوز أن يُقرَّ فيها مَن يَعبُد غيره)( [28]).
11- وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية: قولهم: (كلُّ مكان يُعدُّ للعبادة على غير دِين الإسلام، فهو بيت كُفر وضلال؛ إذ لا تجوز عبادة الله إلَّا بما شرَع الله سبحانه في الإسلام، وشريعة الإسلام خاتمةُ الشرائع، عامَّة للثَّقلينِ (الجن والإنس)، وناسخةٌ لِمَا قبلها، وهذا مُجمَع عليه بحمد الله تعالى....ولهذا صار مِن ضروريات الدِّين: تحريمُ الكفر الذي يَقتضي تحريمَ التعبُّد لله على خِلاف ما جاء في شريعة الإسلام، ومنه تحريمُ بناء معابد وَفق شرائع منسوخة يهوديَّة أو نصرانيَّة، أو غيرهما؛ لأنَّ تلك المعابدَ - سواء كانت كنيسة أو غيرها - تُعتبر معابدَ كفريَّةً؛... فجزيرة العرب: حرمُ الإسلام وقاعدتُه، التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر باختراقها، ولا التجنُّس بجنسيتها، ولا التملُّك فيها، فضلًا عن إقامة كنيسةٍ فيها لعبَّاد الصَّليب؛ فلا يَجتمع فيها دِينان، إلَّا دينًا واحدًا هو دِينُ الإسلام، الذي بَعَثَ اللهُ به نبيَّه ورسوله محمدًا، ولا يكون فيها قِبلتان، إلَّا قبلة واحدة، هي قِبلة المسلمين إلى البيت العتيق،... وبهذا يُعلم أنَّ السَّماح والرضا بإنشاء المعابد الكفريَّة، مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أيِّ بلدٍ من بلاد الإسلام من أعظمِ الإعانة على الكُفر وإظهار شعائرِه... عائذين بالله من الحَوْر بعد الكَوْر، ومن الضلالة بعد الهِداية، وليحذر المسلم أنْ يكون له نصيبٌ من قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ * فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: 25-28])( [29]).
12- وجاء في فتوى وزارة الأوقاف الكويتيَّة: (إنَّ إنشاء أيِّ دار للعبادة لغير المسلمين في دار الإسلام لا يجوز، وكذلك لا يجوز تأجيرُ الدُّور؛ لتكون كنائسَ، ولا تحويل الدُّور السكنية؛ لتكون كنائسَ أو معابد لغير المسلمين؛ وذلك لإجماع علماء المسلمين على أنَّه لا يبقى في دار الإسلام مكانُ عبادة لغير المسلمين)( [30]).13- وقال الشيخ عبد الرحمن البرَّاك –حفظه الله-: (وممَّا يُؤسَف له أنَّ بعض المسلمين استجابوا للكفَّار في بناء الكنائس؛ فها هي بعض البلاد الإسلاميَّة في أطراف الجزيرة العربية؛ جزيرة الإسلام، ها هم أَذِنوا للنصارى في بناء معابدهم، وقد جاء في الحديث: ((لا تكون في أرض قبلتان))؛ فلا تجتمع قِبلة اليهود والنصارى مع قِبلة المسلمين)( [31]).


وهكذا، فأنت ترى أنَّ علماء المسلمين وفقهاءهم قديمًا وحديثًا أجْمَعوا على حُرمة بناء الكنائس والمعابد في البلدان الإسلاميَّة، وأنَّها في جزيرة العرب أشدُّ إثمًا؛ لِمَا تمتاز به هذه الجزيرة من خصائص؛ فهي (وقفٌ في الإسلام على أهل الإسلام، وهي وديعةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أمَّته، التي استحفظهم عليها في آخِر ما عهده النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فهي دارٌ طيِّبة، لا يَقطُنها إلَّا طيِّب، ولِمَّا كان المشركُ خبيثًا بشركه؛ حُرِّمت عليه جزيرة العرب... وإنَّه إذا ما عَدَّتْ يومًا نفسَها مثل أيِّ قُطرٍ من الأقطار، ترضَى بمداخلة ما هو أجنبيٌّ عن الإسلام؛ فإنَّها تعمل على إسقاط نفسها من سجل التاريخ، وتَقضي على مَيزتها البارزة في خريطة العالم، فيخفت احترامُ العالم الإسلاميِّ لها، وتفقد رهبةَ شراذم الكُفر منها، وتَفتح مجالًا فسيحًا للقُوى الشرِّيرة العاتية. وإنَّه إذا تَقدَّمت الفِتن، والبدع، والأهواء، والنِّحل، وضروب الغزو الفكري؛ تضرب فارهةً على صخرة هذه الجزيرة؛ فقد تجلَّلتْ حينئذ من كلِّ ويلٍ تيارًا، وأذِنت بمشاكل ذات أحجام مختلفة في التمرُّد، وإذا تشرَّبت النفوس بهذه الأنماط المتناثرة على جَنبتَي الصراط المستقيم؛ تشكَّلت الحياة إلى مَزيجٍ من الأهواء والضَّلال البعيد، وهذا إيذانٌ بدَكِّ آخرِ حِصْنٍ للإسلام، وتَقليصٍ لظلِّه عن معاقله في هذه الجزيرة المسكينة.


فاللهُ طَليبُ الفَعَلةِ لذلك، وهو حسيبُهم... وإنَّ المتعيِّن على أهل هذه الجزيرةِ، وعلى مَن بسَط اللهُ يدَه عليهم وعليها: المحافظةُ على هذه المَيزات والخصائصِ الشرعيَّة؛ ليَظهر تميُّزُها، وتبقى الجزيرةُ وأهلُها مصدرَ الإشعاعِ لنور الإسلام على العالم.


وليُعلَم أنَّه كلَّما قَوِيَ هذا النورُ؛ امتدَّ هذا الإشعاعُ، وكلَّما ضَعُفَ وتضاءَلَ في هذه الجزيرةِ وأهلِها؛ تقاصرَ. ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله)( [32]).


وممَّا يثيره - اليومَ في وسائلِ الإعلامِ وغيرها- الجهلةُ تارةً، والمغرِضون تارةً أخرى، قولهم: كيف لا نسمح لهم ببناء الكنائس والمعابد في بلادنا وقد سمَحوا لنا ببناء المساجِد في بلادهم؟! ولو منعناهم من ذلك فسيمنعون المسلمين من بناء المساجِد والصلاة فيها، وأنَّه ينبغي أن نُعطي رَعاياهم حريَّتهم الدينيَّة، كما أعطَوْا رعايا المسلمين حريَّتهم الدينيَّة، وأنَّ مِن العلماء المعاصرين مَن أفتى بجواز ذلك؛ اعتمادًا على رأي أبي حنيفةَ في الجواز، ...إلخ.


وردُّ هذه الشُّبَه من وجوه:

الأول: أنَّ المساجدَ دُورٌ يُعبد فيها الله عزَّ وجلَّ وحده، أما الكنائس والمعابد غير الإسلاميَّة فهي معابدُ كفريَّة، يُكفر فيها بالله عزَّ وجلَّ، ويعبد معه غيره؛ فهل يستويان؛ {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} [ص:28] ؟!


الثاني: أنَّ دعوى منحهم المسلمين الحريَّةَ في ممارسة تعاليمهم الدينيَّة عاريةٌ عن الصحَّة؛ فهاهم يمنعون المسلمين من أقلِّ حقوقهم الشخصيَّة: كتطبيق أحكام الإسلام عليهم، وإنشاء بنوك إسلاميَّة، وتعدُّد الزوجات، ولُبْس الحِجاب، وغير ذلك؛ بحُجَّة أنَّ أنظمة البلد العلمانيَّة تحظر ذلك؛ أفلا يحقُّ للمسلمين أن يمنعوهم من بناء الكنائس والمعابد؛ لأنَّ تعاليم دِينهم الإسلامي تمنع ذلك؟!


الثالث: أنَّ مواطني الدول الغربيَّة قدِ اعتنق كثيرٌ منهم الإسلام، فالمساجد تُعتبر عندهم من حقوق المواطنة، وليس للوافدين من المسلمين، أمَّا دُول الجزيرة العربية؛ فالأصلُ أنَّهم كلَّهم مسلمون، ومن تنصَّرَ منهم، فهو مرتَّدٌ عن دِين الله، وحُكمه في الشرع معروف؛ فلِمَن تُبْنَى الكنائس والمعابد؟ أللعمالة الوافدة غير المستقرَّة؟! ما لكم كيف تَحكُمون؟!


الرَّابع: أنَّ الإذنَ لهم ببناء كنائس ومعابد كفريَّة في دِيار الإسلام بحُجَّة سماحهم للمسلمين ببناء المساجد في بلادهم يقودنا إلى قضية أخرى، وهي الإذن لهم بالدعوة لدينهم بين المسلمين بحُجَّة أنهم يَسمحون للمسلمين بأنْ يدعُوا إلى الإسلام في بلادهم؛ فهل يقول بذلك مسلمٌ؟! (بل مَن يُجوِّز ذلك بحُجَّة ما يُسمَّى بحريَّة الاعتقاد؛ فهو كافر مرتدٌّ وإنْ صلَّى وصام وزعَم أنَّه مسلمٌ)([33]).


الخامس: أنَّ الإذن ببناء معابدَ وكنائس وغيرها من دور الكفر، يجعل الجزيرة العربيَّة مسرحًا لدِيانات الكفر والشرك، وهي التي أمَر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ألَّا يكونَ فيها دِينان!


السادس: أنَّه لو ترتَّب على منْعِ بناء الكنائس والمعابد في بلاد المسلمين منعُ بناء المساجد في بلاد الكفَّار؛ فإنَّ دَرءَ مفسدة تلويث بلاد المسلمين - وجزيرة العرب خاصَّةً - بدِين النصارى واليهود والهندوس والبوذيين، أَوْلى مِن المحافظة على مصلحة مكاسب بعض المسلمين في بلاد الكُفر، وعلى المسلمين القادرين على الهِجرة أن يُهاجروا، وعلى العاجزين أن يُصَلُّوا في بيوتهم، كما أفتى بذلك الشيخ عبد الرحمن البرَّاك حفظه الله.


السابع: أنَّ ممَّا يدلُّ على اعتبار الخصوصيَّة ومراعاتها، وأنها قاعدةٌ معتمدة عند العقلاء من كلِّ مِلَّة: أنَّ دولة الفاتيكان تمنع من بِناء معابد غير الكنيسة فيه؛ وذلك لِمَا يرونه من كون الفاتيكان معقلًا للنصرانيَّة، وملاذًا لأهلها، فالجزيرة العربية - وفيها البلد الحرام، والكعبة المشرَّفة - أَوْلى بذلك؛ كيف لا؟! وهي ملاذُ المسلمين، ومنتهى مقاصدهم. وعلى هذا الأصل الذي يُقِرُّ به عقلاءُ كلِّ ملَّة، جاءتِ النصوصُ النبوية في بيان كون هذه الجزيرة العربيَّة جزيرةَ الإسلام، لا يجتمع فيها دِينان. ولكن لو سمح الفاتيكان ببناء المساجد فيه؛ هل يكون هذا مسوِّغًا لنا في الإذن ببناء الكنائس في جزيرة العرب؟ الجواب: لا؛ فلسنا تبعًا للفاتيكان، إنْ مَنَعَ مَنَعْنَا وإنْ أذن أذِنَّاا! فالإسلام يَعلو ولا يُعلى عليه، وقد تقدَّم أنَّ التسويةَ بين دُور التوحيد ومعابد الكُفر، سفهٌ وضلال، نعيذ منه كلَّ مسلم.


الثامن: أنَّ حُرمة بناء الكنائس والمعابد الكفريَّة في بلاد المسلمين ممَّا انعقد عليها الإجماع، نقل ذلك كثيرٌ من أهل العلم منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية( [34])، وتقيُّ الدِّين السُّبكي( [35])، والشيخ ابن باز( [36])، وغيرهم كثير؛ فلا وجه لِمَا ذكَره بعضُ المعاصرين عن تجويز الإمام أبي حنيفة ذلك، مع أنَّ القاضي تقيَّ الدِّين السبكيَّ قد أوْضح المراد بكلام أبي حنيفة، فقال: (ولعلَّ أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القُرى التي يتفرَّدون بالسُّكنى فيها، على عادتهم في ذلك المكان، وغيرُه من العلماء بمنعها؛ لأنَّها في بلاد المسلمين وقبضتهم وإنِ انفردوا فيها، فهُم تحت يدِهم؛ فلا يُمكَّنون من إحداث الكنائس؛ لأنَّها دار الإسلام، ولا يريد أبو حنيفة أنَّ قريةً فيها مسلمون فيُمكَّن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها؛ فإنَّ هذه في معنى الأمصار، فتكون محلَّ إجماع)([37]).


التاسع: أنَّ المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة - في جلسته المنعقدة بالقاهرة في 10/10/2000م - أصدر بيانًا قال فيه: (التأكيد الحاسم بأنَّ الجزيرة العربية وقَلْبها المملكة العربيَّة السعوديَّة هي الحصانةُ الجغرافيَّة لعقيدة الإسلام، لا يجوز شرعًا أن يقومَ فيها دِينان، ولا يجوز بحالٍ أن يُشهَر على أرضها غيرُ دِين الإسلام. كما تَستنكر هيئةُ رئاسة المجلس العودةَ إلى المطالبة ببناء كنائس على أرض السعوديَّة، بعدَ أنْ حُسِمَ هذا الأمر سابقًا في حوار مطوَّلٍ مع الفاتيكان عَبْر اللجنة الإسلاميَّة العالميَّة للحوار، واتَّفق على إغلاق هذا الملفِّ، وعدم إثارته ثانيًا).


وأخيرًا، و(بناءً على جميع ما تقدَّم؛ فإنَّه ليس لكافر إحداثُ كنيسةٍ في [جزيرة العرب]، ولا بيعة، ولا صومعة، ولا بيت نار، ولا نَصْب صنمٍ؛ تطهيرًا لها عن الدِّين الباطل، ولعموم الأحاديث، وعليه؛ فليس للإمامِ الإذنُ بشيء منها، ولا الإبقاءُ عليه؛ مُحدَثًا كان أو قديمًا)( [38]).


وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد، وعلى آلِه وصَحْبِه



[1] هذه المؤتمرات تأخذ في كلِّ وقت طابعًا أو لونًا مختلفًا؛ فتارةً يُسمُّونها مؤتمرات التقارُب أو التقريب بين الأديان، وتارةً الحوار بين الأديان، وهكذا


[2] كان آخرها التقرير الصَّادر في شهر سبتمبر 2007م.


[3] ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (ص: 166).


[4] خصائص الجزيرة العربية للشيخ بكر أبو زيد (ص: 17 - 20) (بتصرف يسير).


[5] قال عنها شيخُ الإسلام ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (1/199): (اتَّفقت عليها الصحابة)، وفي ((مجموع الفتاوى)) (28/651): (عليها العملُ عند أئمَّة المسلمين)، وقال عنها الإمام ابنُ القيِّم في ((أحكام أهل الذمة)) (1/218): (وشُهرة هذه الشروط تُغني عن إسنادها؛ فإنَّ الأئمَّة تلقَّوْها بالقَبول، وذكروها في كتُبهم واحتجُّوا بها، ولم يزل ذِكر الشروط العُمريَّة على ألسنتهم، وفي كتبهم، وقد أنفذها بعدَه الخلفاءُ، وعمِلوا بموجبها)


[6] القَلَّاية والصومعة: من بيوت عِبادة النَّصارى. انظر: (لسان العرب) (باب: قلا)


[7] (ص269).


[8] . (7/634)


[9] فتاوى السبكي (2/391)


[10] (مصنف عبدالرزاق) (6/59)


[11] حِدَّة أو حدَّاء: هي واد فيه حِصن ونخل بين مكَّة وجُدَّة. معجم البلدان (2/ 226).


[12] (مصنف عبدالرزاق) (6/60)


[13] (مصنف عبدالرزاق) (6/60)


[14] فتاوى اللجنة الدائمة رقم (21413) وتاريخ 1/4 /1421 هـ


[15] المرجع السابق.


[16] ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )) للزيلعي الحنفي (9/452).


[17] ((المدونة الكبرى)) (3/435)، والكراهة عند مالك كثيرًا ما تكون على التَّحريم؛ انظر: ((أعلام الموقعين)) (1/50), و((المدخل لابن بدران)) (1/128).


[18] ((الأم)) (4/206).


[19] ((أحكام أهل الذمة)) (3/1182)


[20] ((أنوار البروق)) للقرافي (1/225)، وانظر التعليق على قوله: لأنَّه إرادة الكُفر، في كتاب: ((التوسط والاقتصاد)) (ص: 28).


[21] ((الكافي)) (4/361)


[22] والعِمالة النصرانيَّة من المعاهَدين والمستأمنين من باب أَوْلى.


[23] ((مجوع الفتاوى)) (28/635)


[24] انظر: ((كشاف القناع)) (5/3073) باب حكم المرتد.


[25] ((فتاوى السبكي)) (2/391)


[26] ((أحكام أهل الذمة)) (3/1193).


[27] ((فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز)) (3/282).


[28] انظر: تقديم الشيخ لكتاب ((حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد المسلمين)) للشيخ إسماعيل الأنصاري.


[29] فتوى رقم (21413) وتاريخ 1/4/1421هـ (بتصرف يسير).


[30] ((فتاوى قطاع الإفتاء الكويتي)) (6/15).


[31] موقع الشيخ - حفظه الله - على شبكة الإنترنت.


[32] ((خصائص الجزيرة العربية)) للشيخ بكر أبو زيد (بتصرف يسير).


[33] فتوى الشيخ عبدالرحمن البراك، منشورة في موقعه على شبكة الإنترنت


[34] نقله عنه المَرداويُّ في ((الإنصاف)) (باب أحكام أهل الذمة)، وابن مفلح في ((الفروع))، وقال في ((مجموع الفتاوى)) (28/651) عن الشروط العمريَّة، التي فيها منْع النصارى من بناء الكنائس: (فصلٌ: فى شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي شرَطها على أهل الذمَّة لَمَّا قدم الشام وشارطهم بمحضر من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وعليها العملُ عند أئمَّة المسلمين؛ لقول رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((عليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسَّكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم ومحدثاتِ الأمور؛ فإنَّ كلَّ مُحدَثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة))، وقوله: ((اقتدوا باللَّذينِ من بعدي: أبي بكر وعمر))؛ لأنَّ هذا صار إجماعًا من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، الذين لا يجتمعون على ضلالة على ما نقلوه وفهِموه من كتاب الله وسُنَّة نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم).


[35] تقدم النقل عنه.


[36] تقدم النقل عنه.


[37] (فتاوى السبكي) (2/388).

- وممَّا يؤيِّد أنَّ مراد أبي حنيفة خلافُ ما زعمه هذا المعاصر: أنَّه قولٌ غير معتمَد في المذهب، وجماهير علماء الأحناف بما فيهم صاحباه أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن على عدم اعتبار هذا الفَهم لكلام الإمام، ويرون حُرمةَ بناء الكنائس في الأمصار - أي: المدن - التي يَقطُنها مسلمون. وعلى هذا تضافرتْ كتبهم؛ ففي ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (2/162): (ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام ... وقيل: في ديارنا يُمنعون من ذلك في القرى أيضًا؛ لأنَّ فيها بعض الشعائر، والمروي عن صاحِب المذهب [يعني أبا حنيفة] في قرى الكوفة؛ لأنَّ أكثر أهلها أهل الذمَّة، وفي أرض العرب يُمنعون من ذلك في أمصارها وقراها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَجتمع دِينان في جزيرة العرب»). وفي ((المبسوط)) للسرخسي (15/134) و((بدائع الصنائع)) للكاساني (4/176): قولهم: (فإنَّهم يُمنعون من إحداث الكنائس في أمصار المسلمين)، ونقل الزيلعيُّ الحنفي الإجماعَ في ((تبيين الحقائق)) (باب: العُشر والخَراج والجزية)، فقال: (قال في الفتاوى الصُّغرى: إذا أرادوا إحداثَ البيع والكنائس في الأمصار يُمنعون بالإجماع)، وفي ((حاشية ابن عابدين)) (4/202): [لا يجوز إحداثُ كنيسة في القرى، ومَن أفتى بالجواز فهو مخطئ، ويُحجَر عليه ... وفي الوهبانية: إنَّه الصحيح من المذهب الذي عليه المحقِّقون، إلى أن قال: فقد عُلِم أنَّه لا يحلُّ الإفتاء بالإحداث في القرى لأحدٍ من أهل زماننا بعدما ذكَرنا من التصحيح والاختيار للفتوى وأخْذ عامَّة المشايخ، ولا يُلتفت إلى فتوى مَن أفتى بما يخالف هذا، ولا يحلُّ العملُ به، ولا الأخذ بفتواه، ويُحجَر عليه في الفتوى، ويُمنع؛ لأنَّ ذلك منه مجرَّد اتباع هوى النفس، وهو حرام؛ لأنَّه ليس له قوَّة الترجيح، لو كان الكلام مطلقًا؛ فكيف مع وجود النقل بالترجيح والفتوى؟! فتنبَّه لذلك، والله الموفِّق. مطلب: تُهدم الكنائس من جزيرة العرب ولا يُمكَّنون من سُكْناها؛ قال في (النهر): (والخلاف في غير جزيرة العرب، أمَّا هي فيُمنعون من قراها أيضًا؛ لخبر: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب») اهـ. قلت: الكلام في الإحداث، مع أنَّ أرض العرب لا تُقر فيها كنيسة، ولو قديمة فضلًا عن إحداثها]). انتهى كلام ابن عابدين.


[38] خصائص الجزيرة العربية للشيخ بكر أبو زيد (بتصرف يسير).

تتفاجأ يوم القيامة أنه جميع صلواتك مقبوله !!



برغم انك كنت تسرح هنا وهناك بأمور الدُنيا أثناء الصلاة..
ماهو السبب ؟؟


أكثر من ( 90 مسألة في الزكاة ) لابن عثيمين.



الحمد لله الذي أنعم علينا بالمال وجعله من مقومات الحياة , الحمد لله الذي جعل في المال حقا للفقير والمسكين وسائر المحتاجين , فمن أنفق ماله كتب له الثواب الجزيل ، ومن منع ماله أصابه العذاب الشديد يوم الوعيد 0



أيها الأحبة:



إن من أركان الإسلام ومن أسسه العظام " أداء الزكاة " ذلك العمل الجليل الذي قُرن بالصلاة في كتاب ربنا في أكثر من (24) موضعا 0



وأخبر الله أن رحمته كُتبت للذين يؤتون الزكاة (ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة )0الأعراف(156)



وجعل إسلام الكافر لا تتحقق له الأخوة الدينية إلا بعد إيتاءه للزكاة ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين )التوبة ( 11 )0



وأخبر أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يوصون بها , فهذا عيسى عليه السلام يقول ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ) مريم ( 31 )0 وأثنى على نبيه إسماعيل بأنه ( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ) 0 مريم ( 55 ).



وجعل الزكاة من أسباب فلاح المؤمن ( قد أفلح المؤمنون .... والذين هم للزكاة فاعلون ) المؤمنون( 4 )0 وقال تعالى ( قد افلح من تزكى )الأعلى( 14 ) 0



وأثنى على طائفة من عباده بقوله ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ) النور ( 37 )0



وأمر نساء نبيه بذلك ( وأقمن الصلاة وآتين الزكاة )0الأحزاب ( 33 )



حكم الزكاة



إن الزكاة فريضة عظيمة من فرائض الإسلام ووجوبها قد أجمع عليه علماء الإسلام , وقد قل في هذا الزمان من يحرص على أدائها حتى إن بعضاً من الناس يظن أنها من باب المستحبات من شاء فعلها ومن شاء تركها ، ولا شك أن هذا جهل عظيم ، وهناك طائفة أخرى من الناس يجهلون أحكام الزكاة ولا يعرفون متى يؤدونها؟ وكيف ؟ ومن يعطونها؟ وهذا أيضا تفريط عظيم بركن عظيم .



مسألة : أين ومتى فرضت الزكاة ؟



الصحيح أن فرضها كان في مكة , أما تفصيل الأنصبة وبيانها فقد كان في المدينة وقد فرضت في السنة الثانية, انظر الشرح الممتع لابن عثيمين (6/15)



وعيد تاركي الزكاة



أقول لأولئك الذين لا يخرجون الزكاة : اتقوا الله تعالى واحذروا من الوعيد الشديد قال تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) التوبة (35).وتأملوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم : من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه , ثم يأخذ بهلزمتية _ يعني شدقيه, ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. رواه البخاري ( 1315) قال ابن حجر: وفائدة قوله ( أنا مالك ) الحسرة والزيادة في التعذيب , حيث لا ينفعه الندم , وفيه نوع من التهكم .



وإلى الذين يمنعون زكاة الأنعام : تأملوا هذا الحديث , قال صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده ما من رجل تكون له إبل أوبقر أو غنم لايؤدي حقها ( زكاتها ) إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها , كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس . رواه البخاري (1367) ومسلم (1652) فتخيل نفسك يا مانع الزكاة في أرض المحشر وقد جيئ بالإبل والبقر والغنم تطأؤك أمام الناس وقبل ذلك أمام رب الناس إنه منظر مخيف , فأخرج زكاتك الآن قبل أن تكون عبرة للآخرين .



حكم تارك الزكاة



اعلم رحمك الله : أن من ترك الزكاة جاحدا لوجوبها يبين له حكمها , فإن أصر كفر ولا يصلى عليه, أما إن تركها بخلا بها فهو عاص وفاسق بذلك ولكن لا يكفر والدليل على أنه لا يكفر حديث أبي هريرة في ذكر عقوبة تارك الزكاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار ) والحديث رواه مسلم ( 987) فلو كان كافرا لما قال فيرى سبيله إلى الجنة , لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة.انظر فتاوى اللجنة(6147). ولكن تؤخذ منه بالقوة ويعزر على ترك إعطاءها . انظر السلسبيل(1/307).



ولو تأملت حال أبي بكر وإرادته لقتال مانعي الزكاة لعرفت عظيم مكانة الزكاة وتحريم التهاون فيها . انظر البخاري (1312) ومسلم (39).



من أسرار الزكاة



اعلم رعاك الله أن في تشريع الزكاة حِكما عظيمة ، وأسرار عجيبة من عرفها تبينت له الحكمة الإلهية في أمره ونهيه ، وأن الله حكيم عليم0



فتأمل أخي الحبيب بعض الفوائد الإيمانية والاجتماعية التي تُجنى من أداء الزكاة :



الزكاة دليل على صحة إيمان المزكي وعلامة على تصديقه بأحكام الله ,قال صلى الله عليه وسلم"والصدقة برهان " رواه مسلم ( 223 ) وفي رواية للنسائي : والزكاة برهان (2394) أي دليل على صحة إيمان العبد0

والزكاة تُزكي صاحبها من دنس الأخلاق كالبخل والشح.

وهي سبب لرفعة الدرجات ومحو السيئات ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) التوبة(103)0

وهي سبب عظيم في قضاء الحوائج وتفريج الكربات " ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرَّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه" رواه مسلم (2699 ).

أنها سبب للحصول على طعم الأيمان , قال صلى الله عليه وسلم ( ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الأيمان : من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو, وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه وافدة عليه كل عام ) رواه أبو داود(1349).

وهي أيضا تسد حاجة الفقراء والمساكين وتحفظهم من ذُلَّ السؤال وهذا من الإحسان ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين )0البقرة (195)

ومن فوائد الزكاة : نشر المودة والألفة والمحبة بين المجتمع ، فعندما يشعر الفقير والمسكين بأن الغني يُعطيه شيء من المال ويواسيه في فقره وحاجته فعند ذلك يطمئن قلب ذلك المسكين ويشعر بسعادة لا يعلمها إلا الله ، والغني عندما يُعطي المسكين يشعر بحلاوة الصدقة ولذة الإحسان إلى المساكين ،وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد (2/25) أن الكرم والجود من أسباب انشراح الصدر.

أنها من أسباب دخول الجنة , فقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم , وقال: دلني على عملا أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار , فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة, وتصل ذا رحمك , فلما أدبر الرجل , قال الرسول : إن تمسك بما أمر دخل الجنة. رواه مسلم (15) ومما يدل على ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة ( لمن أطاب الكلام وأفشى السلام , وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام ) صحيح الجامع(2123)

أنها تمنع الجرائم والسرقات , لأن الفقراء إذا لم يجدوا ما يأتيهم ويسد حاجتهم , فسوف يتجهون إلى أي طريق لكي يسدوا حاجتهم.

أنها تمنع من حر النار يوم القيامة كما في الحديث ( كل امرء في ظل صدقته يوم القيامة) صحيح الجامع(4510)

أنها تزكي المال وتنميه , وتكون سببا في البركة في المال كما في الحديث ( ما نقصت صدقة من مال ) رواه مسلم (2588)

أنها سبب لنزول الخيرات كما في الحديث (ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء) صحيح الجامع ( 3240 )

( أن الصدقة تطفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء ) كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم , ( صحيح الجامع ( 3760 ).



الصدقات المستحبة

ينبغي على المسلم أن يكثر من الصدقات المستحبة وذلك لأن فيها تكميل لما ينقص من القيام بالزكاة المفروضة , قال صلى الله عليه وسلم : أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة , فإن كان أكملها , كتبت كاملة , وإن لم يكن أكملها قال الله للملائكة : انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضة , ثم الزكاة , ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك ) رواه أحمـد

( 16342) وابو داود (733).

إليك أخي المسلم بعضا من أحكام الزكاة



.... يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أحكام الزكاة ....



الزكاة عبادة فيجب على المزكي أن ينوي الزكاة عند دفعها .لحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) رواه البخاري (1) ومسلم (1970).



· تجب الزكاة في 1- الأموال ، 2- والماشية من الأنعام ، 3- والذهب والفضة ،4- والخارج من الأرض كالحبوب 0

· شروط وجوب الزكاة : 1- الإسلام ,2- واستقرار الملكية أي يكون مالكا لما تجب فيه الزكاة ,3- وبلوغ النصاب فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب, 4- ومرور الحول. _ (الملخص الفقهي 1/223)

· إذا مرت سنة وكان ما تجب فيه الزكاة قد بلغ نصابه ، وجب إخراج زكاته لحديث ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )رواه ابن ماجه , قال الألباني في الإرواء (3/254): صحيح0

زكاة الأنعام



· من كان عنده غنم أو إبل أو بقر وكانت ترعى من الأرض ففيها الزكاة أما إن كانت لا ترعى بل موضوعة في مكان وصاحبها هو الذي يأتي لها بالطعام فلا زكاة فيها. قاله ابن تيمية (25/48,35) , إلا إذا أعدت للتجارة0وإذا كانت مُتخذة للبيع والشراء فيقومها أي يحسب ثمنها وقت إخراج الزكاة ثم يخرج ربع العشر ---- فتاوى اللجنة(4862) وهناك تفصيل واسع في مقدار زكاة هذه الأنعام , من أراده فليراجع ( الملخص الفقهي 1/225) أو غيره من كتب الفقه, والمال يُخرج زكاته مالا ، والبر والأرز ونحوهما يُخرج من جنسه 0 وكذلك زكاة بهيمة الأنعام من جنسها 0 لا يُعدل عن ذلك بالقيمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حددها بذلك , إلا إذا كان هناك مصلحة أو حاجة , كما إذا وجبت عليه زكاة الإبل وليس عنده شاة فيجوز له أن يخرج قيمتها.--- مجموع الفتاوى (25/82,79,46) فتاوى اللجنة(12563).

· الخيل لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة. قاله ابن القيم وهكذا الحكم في سائر الدواب مما سوى بهيمة الأنعام . (انظر زاد المعاد( 1/149) وانظر تهذيب السنن (2/192) وانظر فتاوى اللجنة (7276).

زكاة الحبوب والثمار



· تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا كانت تبلغ النصاب, والنصاب في الحبوب(5 أوسق ) والوسق (60) صاعاً، أي ( 300) صاع نبوي,فيجب العشر فيما سقي بغير مؤنة كالغيث والسيول , وإن كان يسقى بكلفة ففيه نصف العشر فإن كان يسقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر (فتاوى اللجنة2262) أما الخضروات فلا زكاة فيها ( فقه العبادات ص 196).

· إذا كان عنده أنواع متعددة ينتظمها جنس واحد ولم يبلغ كل نوع منها نصابا فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب , فيضم القمح للشعير , والمعز إلى الشياه , وهكذا( انظر ابن تيمية الفتاوى 25/24,15,13).

· النخيل الذي في بيوت الناس إذا كان ما فيه من الثمار يبلغ النصاب ففيه الزكاة و إلا فلا . وكثير من الناس يغفلون عن هذا . ( الفتاوى لابن عثيمين ص59).

· العسل المنتج بواسطة النحل لا زكاة فيه وإنما تجب في قيمته إذا أعده للبيع وحال عليه الحول وبلغت قيمته النصاب وفيه ربع العشر.انظر فتاوى اللجنة(4195).

زكاة الذهب والفضة



· والذهب والفضة تجب فيهما الزكاة إذا بلغ النصاب ومرَّت عليه سنة ، ونصاب الذهب (85) جرام 0 والفضة ( 595) جرام 0 والواجب هو ربع العشر فمن كان عند زوجته ذهب وزنه (90) جرام ومرَّت عليه سنة فليخرج ربع العشر , وتحديد المقدار بربع العشر ثابت بالإجماع . نقله البليهي في السلسبيل (1/293).( فقه العبادات لابن عثيمين ص 193).

· وجميع الذهب الذي عند النساء سواء ً كان للاستعمال أو لغيره ، ففيه الزكاة على الصحيح — فتاوى اللجنة(1797)

وتكون القيمة المعتبرة للذهب قيمته بعد مرور الحول لا قيمته عند الشراء.فتاوى اللجنة(3020).



· والزكاة على مالكة الحلي وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس.قاله ابن باز(كتاب الدعوة 1/101).

· وإخراج زكاة الذهب يجوز إخراجها بالنقد, ولا يجب إخراجها من الذهب لأن مصلحة الزكاة في إخراجها من القيمة0 قاله ابن عثيمين( الفتاوى1/450).

· إذا كان عند امرأة حلي لا يبلغ النصاب وعندها بنات كل بنت حليها لا يبلغ النصاب , فإن حلي البنات ليس فيه زكاة لأن حلي كل بنت ملك لها وهو لا يبلغ النصاب أي لا نجمع حلي البنات بعضه إلى بعض.قاله ابن عثيمين ( الفتاوى 1/452).

هل يضم الذهب للفضة؟ قال ابن عثيمين : لا , لأن الذهب والفضة جنسان مختلفان . ( فقه



العبادات ص 194)



· لو استعمل الذهب في استعمال محرم كالأواني والقلم وغير ذلك فتجب الزكاة إذا كانت تبلغ النصاب بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها, ويأثم لاستعماله.قاله ابن باز(كتاب الدعوة 1/101) السلسبيل(1/297).

· والحلي من غير الذهب والفضة الذي تستعمله المرأة لا زكاة فيه بلا خلاف. ــ كالألماس ونحوه - انظر فتاوى الفوزان (3/107) و( الفتاوى لابن عثيمين ص97).

· ما يلبسه الرجال من الفضة المباح لبسه كالخاتم وحلية السيف فلا زكاة فيه , وأما ما يحرم اتخاذه كالأواني ففيه الزكاة ,وأما حلية الفرس كالسرج واللجام فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء . قاله ابن تيمية الفتاوى (25/17).

· إذا باعت المرأة ذهبها بذهب جديد فهل انقطع الحول بذلك أي هل تبدأ حول جديد ؟ لا , بل تكمل ما تبقى من الحول لأنها استبدلت الذهب بذهب من جنسه . ( الفتاوى لابن عثيمين ص 45).

زكاة المال المدخر



· إذا كان عند الشخص مال يبلغ النصاب ومر عليه حول وجبت عليه الزكاة , سواء كان ذلك المال قد جمعه للزواج أو لبناء بيت أو غير ذلك.قاله ابن باز ( كتاب الدعوة1/103).

· أجمع العلماء على أنه يجوز للرجل التصرف في ماله قبل حلول الحول بالبيع أو الهبة إذا لم ينو الفرار من الزكاة. ( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي) ( 1/302).وعلى هذا فليحذر المرء من التصرف في المال قبل تمام الحول لكي يفر من الزكاة , لأن الله عليم بما في القلوب , ولاشك أن هذا من خطوات الشيطان , الذي يريد إيقاع العبد في الآثام والمخالفات.

· المبلغ الذي يعطى للموظف عند نهاية الخدمة ليس فيه زكاة إلا إذا حال عليه الحول من تاريخ تسليمه. فتاوى اللجنة (7472).

· زكاة الرواتب قال الشيخ ابن عثيمين: أحسن شيء في هذا أنه إذا تم حول أول راتب استلمه فإنه يؤدي زكاة ما عنده فما تم حوله فقد أخرجت زكاته , وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته وتعجيل الزكاة لاشيء فيه , وهذا أسهل عليه من كونه يراعي كل شهر على حدة لكن إن كان ينفق راتب كل شهر قبل أن يأتي راتب الشهر الثاني فلا زكاة عليه لأن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يتم عليه الحول. ( الفتاوى ص22).

· زكاة الأسهم , ينظر في قيمة السهم في نهاية كل حول ويخرج زكاته . (انظر الفتاوى لابن عثيمين ص 197).

زكاة عروض التجارة



· تجب الزكاة في عروض التجارة وهي السلع المُعدَّة للبيع والربح والكسب سواءً عقاراً، أو سيارات ، أو حيوانات ، أو مواد غذائية أو أقمشة أو غير ذلك,ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر , والأصل في ذلك قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم )البقرة(267) يعني بالتجارة قاله مجاهد , وقال البيضاوي: أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي الزكاة المفروضة. وقال تعالى (والذين في أموالهم حق معلوم ) المعارج (24) والتجارة داخلة في عموم الأموال وتجب الزكاة فيها إذا حال الحول والواجب ربع العشر , فينبغي لأصحاب التجارة أن يحددوا لهم موعدا لإخراج الزكاة كرمضان مثلا ، ويقومون بضائعهم بما تساوي في ذلك الوقت سواءً كان أكثر أو أقل من سعر شرائها ، ثم يخرجون ربع العشر---- الفتاوى لابن تيمية ( 25/15) فتاوى اللجنة(2262)0

· ما يؤجره الشخص من شقق أو منزل أو غير ذلك ، فليس فيها زكاة ، لأنها بالأجرة وليست للبيع ، ولكن لو جمع منها مالا ومر عليه سنة وبلغ النصاب ففيه ربع العشر .



· إذا ملك مادون النصاب , ثم ملك ما يتم به النصاب فإن الحول يبدأ من يوم امتلاكه ما يتمم النصاب. ( ابن تيمية الفتاوى 25/14).

· إذا باع الرجل أرض للتجارة قبل تمام الحول بأشهر أو أيام فنقول : إذا بقي المال معه فيجب أن يزكيه , أما لو تصرف في هذا المال كشراء أرض ونحوه فلا زكاة عليه . ( الفتاوى لابن عثيمين ص239).

زكاة الأراضي



· إذا اشترى شخص أرضا بنية التجارة ومضى عليها الحول وجبت فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا والعبرة بقيمتها عند إخراج الزكاة لا وقت الشراء . انظر فتاوى اللجنة (890)0

· إذا اشترى أرض للسكن وبعد سنة أراد أن يعرضها للبيع فالزكاة تجب من بداية الوقت الذي غير فيه نيته وذلك بعد مرور سنة من ذلك الوقت. فتاوى ابن عثيمين (433).

زكاة الدين:



· زكاة الدين : إذا كان لك دين على أحد فإن كان غنيا يستطيع السداد فإنه يجب عليك أداء زكاة هذا الدين إذا مرت سنة ,وأنت مخير إما أن تخرج زكاة الدين مع زكاة مالك وإما أن تخرجها لوحدها , أما إذا كان مماطلا أو معسرا فلا يجب عليك زكاته لكل سنة, ولكن إذا قبضته , فمن أهل العلم من يقول يستقبل به حولا من جديد, ومنهم من يقول : يزكي لسنة واحدة , وإذا دارت السنة يزكيه وهذا أحوط .- فتاوى ابن عثيمين (ص424) الممتع(6/31)0

· إذا كان له دين على حي أو ميت فلا يجوز له أن يحتسب الدين من الزكاة.إلا إذا كان من عنده الدين معسرا وهو من أهل الزكاة.فيجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين لأن الزكاة مبنية على المواساة. ( ابن تيمية _ الفتاوى 25/89,84,80)

· الميت إذا كان عليه دين ولم يترك مال , فهل يقضى دينه من الزكاة ؟ الأقرب : لا يقضى دينه من الزكاة لأنه انتقل إلى الآخرة, ويقال: إن كان الميت أخذ أموال الناس يريد أدائها فإن الله يؤديها عنه , وإن كان يريد إتلافها فهو الذي جنى على نفسه. فتاوى ابن عثيمين (ص425) .

إخراج الزكاة وتأخيرها



· الأصل إخراج الزكاة في الوقت الذي وجبت فيه, ولايجوز تأخيرها عن وقتها إلا لحاجه , فيجوز تأخيرها لمصلحة , كأن يؤخرها من أجل البحث عن المستحقين , ولكن بشرط : أن يبرزها عن ماله أو يكتب وثيقة فيها بيان أن زكاته تحل في رمضان ولكنه أخرها إلى وقت آخر لمصلحة . ( ابن عثيمين ) الممتع (6/189).

· من أخر الزكاة لعدة سنيين فهو آثم في ذلك ويجب عليه إخراج الزكاة عن كل السنيين الماضية.— فتاوى ابن عثيمين (ص 427)

· يجوز إعطاء الزكاة كلها لصنف واحد من المستحقين والدليل : أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال : اعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " فلم يذكر إلا الفقراء فدل على أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد من المستحقين. ( الملخص الفقهي 1/254) و فتاوى اللجنة(10/20).

· يجوز تعجيل الزكاة وذلك بدفعها قبل تمام الحول .والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الزكاة من عمه العباس صدقة سنتين.رواه أبو داود , قال في الإرواء (3/346) : (حسن).

· وهناك أناس يؤخرون الزكاة عن وقتها وهذا من الأخطاء لأن الزكاة كسائر العبادات لها وقت محدد يجب إخراجها فيه , وبعض الناس تجب عليه في رجب مثلا , فيؤخرها إلى رمضان , وهذا محرم . ( الفتاوى لابن عثيمين ص 295).

· الأولى أن يتولى صاحب الزكاة توزيع الزكاة ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقيها , وله أن يوكل من يخرجها عنه . (الملخص الفقهي 1/247).

· و الأصل أن يُعطى فقراء البلد من الزكاة ولا تعطى لمن هم خارج البلاد ، إلا في أحوال خاصة وهو اختيار ابن تيمية _ الفتاوى (25/85), فتاوى ابن عثيمين( ص 436).

أهل الزكاة المستحقين لها :-



لقد جاء تحديدهم في كتاب ربنا عز وجل ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )التوبة (60).



والفقير : هو الذي لا يجد ما يكفيه من الطعام واللباس وسائر الحاجات 0

المسكين : هو الذي يجد بعض ما يكفيه 0

العاملين عليها : هم الذين يأخذون الزكاة من الناس وهم السُعاة ولا يشترط أن يكونوا فقراء. (انظر ابن عثيمين - الممتع 6/224).

والمؤلفة قلوبهم : وهم أنواع :



1) الكافر الذي يرجى إسلامه فيعطى من الزكاة .

2) أن يرجى كف شره عن المسلمين فيعطى ليكف شره.

3) المسلم الذي يرجى بعطيته قوة إيمانه. ( انظر الشرح الممتع لابن عثيمين( 6/226)

· وفي الرقاب : هو المسلم الذي يريد عتق رقبته, ويدخل في ذلك فك الأسرى . انظر فتاوى اللجنة(10/6) .

· الغارمين : هو من استدان لأجل الإصلاح بين الناس أو لنفسه في غير معصية ، وليس عنده سداد لدينه, وهذا إذا كان الدين لأمر مضطر إليه , أما إذا كان الدين الذي عليه لأجل أرض أو سيارة لكي يمتلكها ليكون من أهل الترف , فلا يستحق أن يعطى من الزكاة فتاوى اللجنة (10/8). ولكن لابد أن يثبت صاحب الدين ما يدل على صدقه في هذا الدين حتى لا يكون هناك تساهل في دفع الزكاة لغير مستحقيها .

· وفي سبيل الله : هم المجاهدون والمرابطون في سبيل الله 0



· وابن السبيل : المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله , فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. فتاوى اللجنة(10/7).

قال ابن تيمية: لا يعطى من الزكاة من كان قادرا على تأمين كفايته من كسبه ولكنه لا يفعل. انظر الفتاوى (28/569).



وقال أيضا : ينبغي أن يتحرى في دفع الزكاة لأهل الدين المتبعين للشريعة , فمن أظهر بدعــة أو فجور , فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة فكيف يعان على ذلك؟؟ انظر الفتاوى (25/87).



هل يعطى المبتدع من الزكاة ؟ إن كانت بدعته مكفرة , كمن يستغيث بالصالحين وأهل القبور , فلا يعطى , أما إن كانت بدعته دون ذلك فيعطى إن كان من أهل الزكاة . ( انظر الفتاوى لابن عثيمين ص 432).



إعطاء الأقارب من الزكاة



· يجوز إعطاء الأخ والأخت من الزكاة إذا كانا من المستحقين , لأنها في حقهم صدقة وصلة , قاله ابن عثيمين الفتاوى(ص446)0

· لا يجوز إعطاء الوالدين من الزكاة لأن النفقة تجب عليهم , إلا إذا كانوا غارمين, أو فقراء والابن عاجز عن نفقتهم, فيجوز له إعطائهم , قاله ابن تيمية _ الفتاوى (25/90) ويجوز أن يعطي والده لقضاء دين عليه . وانظر فتاوى ابن عثيمين (ص443) .

· وإذا كان الابن عليه دين ولا يملك مال لسداد دينه فيجوز لأبيه أن يعطيه من الزكاة, وكذلك إذا كان محتاجا للنفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه فيجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه. قاله ابن تيمية _ الفتاوى (25/92).

· ولا يجوز صرف الزكاة من الزوج لزوجته لأن النفقة تجب لها , ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك0( منار السبيل 1/185)فتاوى اللجنة(10/63).

· ويجوز للمرأة دفع الزكاة لزوجها إذا كان من أهل الزكاة ( ابن عثيمين _ الممتع 6/266).

· يجوز أعطاء الأم من الرضاعة من الزكاة إذا كانت مستحقة للزكاة ,لأنه لا تجب عليها النفقة. ( انظر الفتاوى لابن عثيمين ص 417).

أحكام متفرقة



· الميت إذا كان في ذمته الزكاة فإن الوارث لا يستحق شيء من التركة إلا بعد أداء الزكاة والدليل حديث ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) رواه البخاري(2/217) والزكاة مقدمة على الوصية والإرث . ( ابن عثيمين – الممتع(6/48).

· أموال المؤسسات الخيرية التي تكون للمشاريع الدعوية لا زكاة فيها وحكمها كحكم الوقف. فتاوى اللجنة (4460).

· ما أعد للاستعمال كالبيت ، السيارة ، الملابس ، فلا زكاة فيها والدليل قوله صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " رواه البخاري ( 1464) فتاوى اللجنة (9253).

· المال المغصوب أو الضائع , قال الإمام مالك : ليس فيه زكاة حتى يقبضه , فيزكيه لعام واحد . فتاوى ابن تيمية (25/18).

· ويجوز إعطاء طالب العلم من الزكاة . فتاوى اللجنة(10/17)وانظر فتاوى ابن عثيمين (ص440).

· ويجوز إعطاء من يريد الزواج من الزكاة إذا كان لا يملك ما يغنيه 0انظر الفتاوى لابن عثيمين (ص440).

· ولا يجوز إعطاء الكافر من الزكاة ولا صدقة الفطر, لأنه ليس من أهلها ونقل بعضهم الإجماع على ذلك ( انظر منار السبيل 1/185) ، ولكن يجوز إعطاء الفقير الكافر من الصدقات المستحبة ,( انظر أحكام أهل الذمة 2/419). وفتاوى اللجنة (10/29).

· لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد أو المستشفيات أو المؤسسات الخيرية . انظر فتاوى اللجنة(10/41) وفتاوى ابن عثيمين ( ص 431).

· تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون على الصحيح (فتاوى ابن عثيمين (ص 423).

· يجوز إعطاء المستحق الزكاة عن طريق شيك . انظر فتاوى الفوزان (3118).

· الذي هوايته جمع الفلوس من مختلف العملات يجب عليه أن يؤدي زكاتها إذا بلغت النصاب . قاله ابن باز ( كتاب الدعوة 1/102).

· بعض الناس يكون عندهم صندوق تعاوني يجمعون فيه المال بقصد إعانة من يحتاج للمال , فهذا لا زكاة فيه . قاله ابن باز( كتاب الدعوة 1/108).

· إذا مات صاحب المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه , فلا تخرج من تركته , أما إذا مات بعد تمام الحول فتخرج من تركته .( فتاوى الزكاة لابن عثيمين ص 17 - 46).

· إذا كان للزوجة مهر مؤخر على زوجها فيجب عليها أن تزكيه كل عام لأنه كالدين هذا إذا كان زوجها غنيا أما إن كان فقيرا فلا زكاة فيه كما سبق في مسألة زكاة الدين .


 ( الفتاوى لابن عثيمين ص 30)

أفضل عشرة أطباء في العالم هم:





1- القران الكريم

2- كثرة شرب الماء

3- النوم الكافي ليلاً

4 الهواء الطلق النقي

5- المشي نصف ساعة يومياً

6- الغذاء الصحي المتوازن

7- اشعة الشمس

8- العسل

9- الحبة السوداء

10- الرضا بالقدر خيره وشره

11- تنفّس بـ ..." لا إله إلا الله "

و عاتب نفسك .. بـ " استغفر الله

و تألّم .. بـالحمد "لله

و تعجّب .. بـ " سبحان الله "

و افرح .. بالصلاة على رسول الله

واحزن .. بـ إنّا لله وانا إليه راجعون "

واكسر سمّ عينك بـ " ما شاء الله تبارك الله "

و ابدأ .. بـ " بسم الله "

و اختم بـ " الحمد لله "

أسال الله أن يرضى عنيَ وعنكمَ ، فليس بعد رضى الله إلا الجنة

الحرص على الدنيا والطمع فيها قبيح.



يقول ابن عيينة رحمه الله:(لو أن هؤلاء الذين يطلبون العلم طلبوا به ما عند الله لهابهم الناس بفضل علمهم، ولكن طلبوا به الدنيا فهانوا على الناس)،[المدخل للبيهقي 95/2].

قال الإمام ابن رجب:(الحرص على الدنيا والطمع فيها قبيح، وهو من العلماء أقبح، فإن كان بعد نزول الشيب فهو أقبح وأقبح)، [رسائل ابن رجب 58/1].

يقول إبراهيم التيمي:(كم بينكم وبين القوم؛ أقبلت عليهم الدنيا فهربوا، وأدبرت عنكم فاتبعتموها)، [السير 61/5].

قال مالك بن دينار:(إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا)، [اقتضاء العلم العمل، ص: 97]

الخميس، 14 فبراير 2019

رمضان فرصة لتعظيم الله (2).


نبدأ بصفات الذي لا يستبشر برمضان، و إذا عرفناها سنعرف صفات الضد . . .

نبدأ بصفات مَن لا يفرح فنقول:
يقول الله:
 {إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ * أُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمُ النُّارُ} 
بأي شيء  ؟ ؟
                            
{بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ}

نبدأ بمناقشة الأربع صفات،
 وهي تنتهي بثلاث صفات إذا
   وُجدت في عبد يَبْعُد عنه أن
    يفرح بهذا الشهر العظيم .
                       

1- {إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا}
2- {وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا}
3- {وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا}
4- {وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ}

الأمر الأول:
 {إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا}

وهذه الصفة فيها مشاعر، لو وصفنا  مشاعر شخص لايرجو لقاء الله،

 ماذا سنقول؟
سنقول هذا حاله ،أن الآخرة ليست على باله، و لا يُفكّر فيها و لا ينتظِرها، و من المؤكد لا يعمل لها، و لكن قبل أن يعمل نُريد أن نرى تفكيره في مشاعره في اهتماماته، ما الذي يخطر على باله؟

 هذا الذي لا يرجو لقاء الله معناه أن حياته دائرة حول الدنيا، فهؤلاء قوم ليست الآخرة على بالهم، لا يستعدّون لها، لا يفكرون في لقاء الله ، و السبب أنهم غير مُعظّمين لله.
 فرمضان لا يكون زمن للانتفاع والاستثمار إلا إذا كان في القلب التفكير في لقاء الله العظيم.

 إذا كنت تُفكّر في لقاء الله العظيم سيكون فرحك برمضان 
فرح حقيقي، لماذا؟

لأن الذي يَعلَم أنه سيلقى الله غداً،
 و غداً هذا في أي ثانية قد يكون،  فمن الأكيد مشاعره بأنه سيلقى الله  ستَفتَح عليه أبوابًا من التفكير  في الأعمال التي بها يكون صلاح اللقاء، أنت متأكد أنك ستلقى الله،

لكن هل لقاء الله دائماً على بالك؟

 يختلف الناس في كون اللقاء
  على بالهم ، أي أن أهل الإيمان يشتركون في أنهم يؤمنون أنهم سيلقوا ربهم ، يشتركون في هذا لكنهم يختلفون في قوة الشعور بأننا بالتأكيد سنلقاه ،و في استحضار هذا الشعور الدائم.


 ولذلك في سورة ص أخبر الله عن المصطفين الأنبياء والمرسلين أن الله عزّ وجلّ أخلصهم بخالصة،

ما هي الخالصة ؟ ؟
                       
        {ذِكْرَى الدَّارِ}

 فذكرى الدّار أصلحت أحوال هؤلاء، دائماً الآخرة على بالهم، دائماً على بالهم أنهم سيلقون ربهم.

 فمن كان يرجوا لقاء الله -أي على باله دائماً لقاء الله ويعرف مَن هو الله وعظمته وكماله وجلاله ،

 سيَعمل من الأعمال ما يجعل هذا اللقاء حسن، فيأتي وقت هذا اللقاء ويظهر حُسن أعماله في هذا اللقاء، وهو في الدنيا يحتسب؛ أي أنه يقول في فؤاده أن هذا الذي أعمله هنا أنتظر أن يكون سببًا لرضاك لما
 ألقاك، يناجي ربه بقلبه، يعني أنا أحتسب عليك يا رب أني لما ألقاك تظلني بظل صَدَقَتي التي أرجو منك أن تقبلها، لما ألقاك أرجو منك أن تُبعدني عن النار  بِصَوم يومي الذي صُمته، لما ألقاك أرجو منك أن تقبل مني هذا البر  وتجعله سبباً للأجور.

     
🔸الحلقة الثانية من لقاء
💫رمضان فرصة لتعظيم الله
🔸أستاذة - أناهيد السميري
   حفظهاالله و سدد خطاها
  
       مباركا أينما كنت

الهدية العجيبة




                         

💥.يحكى أنَّ أباً عاقب ابنته التي تتجاوز من العمر 3 سنوات لاتلافها أوراق تغليف الهدايا كانت حالته الماديه ليست جيدة
و لذلك غضب حين رأى طفلته تحاول أن تزين علبه بين يديها
و في الصباح
أحضرت الطفلة تلك العلبة الصغيرة لأبيها و هي تقول
هذه هديتك يا أبي
تلعثم ........ عجز عن النطق ....... توقفت ردة الفعل لديه
و مع الحاح البنت أخذ الهديه و قد أصابه الخجل
لكنه عاد و استشاظ غضباً
عندما فتح العلبه و اكتشف أن العلبة فارغه !
ثم صرخ ....
ألا تعلمين أنه حينما تهدين شخصاً هديه يفترض أن يكون بداخلها شئ ما ؟
ثم ما كان منه إلا أن رمي بالعلبه في سلة المهملات
قالت البنت الصغيره و عيناها تدمعان
يا أبي إنها ليست .....
فارغه لقد وضعت الكثير من القبلات داخل العلبه و كلها لك يا أبي
تحطم قلب الأب لدي سماع ذلك
فشكر البنت كثيرا و عاد و أخذ العلبة
و بدأ الأب يتظاهر بأخذ بعض القبلات من العلبه و ابنته تضحك و تصفق و هي في قمه الفرح
و أصبح كل يوم يلعب معها و يقضيان وقتاً طيبا
كبرت البنت و تزوجت
و سافرت بعيداً عن أبيها و أصبح أبوها يشتاق لها كثيراً
و كلما زاد شوقه لها أو تضايق من شئ
أخرج علبة القبلات التي لا يزال يحتفظ بها و أخذ منها ابنته الحنونه فتكون كالبلسم علي قلبه .


📌..أحبتي ...............
ان أحلى الهدايا لديكم هي وجود أحبتكم حولكم
فاستمتعوا بوجودهم معكم و تعاملوا معهم بأحسن الأخلاق
و إياكم أن تفسدوا أيامكم بالتخاصم أو التباغض أو الهجران
لأنه سيأتي يوماً ....
سيرحلوا عنكم .......
أو سترحلوا عنهم .....
حينها ستندموا علي أيام مضت و لن تعود أبداً
▪▫▪▫▪▫▪▫