الاثنين، 5 يناير 2015

ما حكم شراء الأسهم (أسهم الشركات).

#االسؤال:
.
ما حكم الاسهم اسهم الشركات ؟
الجواب:
.
قلت -#منير_الإبراهيمي-:
.
لا حرج في شراء الأسهم
لكن عليك أن تتجنب أموراً؛ منها:
1- بيع وشراء الأسهم في الشركات التي يحرم المشاركة فيها لبيعها ما لا يحل أو إعانتها على الفساد والباطل.
2- بيع وشراء أسهم البنوك الربوية.
3- وضع أموال الأسهم في البنوك الربويَّة، وبالتالي تكون الأرباح مختلطة بأموال الربا.
.
هذا با ختصار وتفصيله:
.
" يمكن تقسيم الشركات من حيث أصل نشاطها وما تقوم به إلى ثلاثة أنواع:
.
النوع الأول:
شركات أصل عملها مباح -كشركات النقل أو الشحن أو مصانع الملابس والأدوات المكتبية والأثاث والأجهزة الطبية والشركات العقارية ... إلخ ، ولا تتعامل معاملات محرمة كالغش والربا إقراضاً أو اقتراضاً، بل تنضبط بالأحكام الشرعية في جميع معاملاتها.
فهذا النوع من الشركات يسمّى بـ "الشركات المباحة" أو "النقية" تجوز المساهمة والمضاربة فيها.
.
النوع الثاني:
شركات أصل عملها محرم -كالشركات السياحية والفنادق التي تدعو إلى الرذيلة وتساعد عليها، ومصانع الخمر، والبنوك الربوية، وشركات التأمين التجاري وشركات طباعة وتوزيع المجلات الخليعة ... إلخ .
وهذا النوع من الشركات لا تجوز المساهمة ولا المضاربة فيها، ولا تجوز الدعاية ولا الترويج لها.
.
وهذان النوعان من الشركات، لا إشكال في حكمهما، والأمر فيهما واضح.
.
النوع الثالث:
شركات أصل عملها مباح ، ولكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة، -كشركات النقل-مثلاً التي لها أرصدة في البنوك بفوائد ربوية، أو تقوم بتمويل مشروعاتها عن طريق أخذ قروض ربوية من البنوك أو من الناس تحت مسمى "السندات".
فهذا النوع من الشركات يسمى بـ "الشركات المختلطة" وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمه، والراجح هو تحريم المساهمة أو المضاربة أو الترويج لها.
لأن المساهم شريك في الشركة بمقدار سهمه، فكل ما تتعامل به الشركة من ربا أو غيره من المعاملات المحرمة هو شريك فيه.
وأما تحريم الترويج لها، فلما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والمساعدة على انتشار الحرام، وإيقاع الناس فيه ، وقد قال الله تعالى:
{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }
[سورة المائدة: الآية (2)].
.
وقد اختار هذا القول جمهور العلماء المعاصرين، منهم علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين الشريفين، وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي ". اهـ
.
نقلا عن موقع "الإسلام سؤال وجواب" - [ www.islamqa.info/ar ].
.
وانظر -غير مأمور-:
1- "فتاوى اللجنة الدائمة" (14 / 299). وفيها أيضاً (14 / 299 - 300).
2- وفتوى "اللجنة الدائمة" حول المساهمة في شركات خاصة بالأعمال الخيرية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول -كما في-: "فتاوى إسلامية" (2 / 43).
3- وما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لـ"رابطة العالم الإسلامي": في دورته "الرابعة عشرة" سنة: (1415) الموافق (1995م).
4- وما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لـ"منظمة المؤتمر الإسلامي": في دورة مؤتمره السابع بجدة من [(7 - 12) / ذي القعدة / 1412) الموافق: (9 - 14) / أيار (مايو) / (1992م).
ينظر: "مجلة المجمع": [العدد السادس (2 / 1273)، والعدد السابع (1 / 73)، والعدد التاسع (2 / 5)].
5- وجواب "هيئة الفتوى" في "بيت التمويل الكويتي" -كما في-: "كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية" [الأجزاء بيت التمويل الكويتي فتوى رقم ( 532 )].
.
والله أعلم.
.
نقل جوابه:
#منير_الإبراهيمي
-ابو عبد الله-
عفا الله عنه بمنه وكرمه
.
.
رابط الموضوع:
.
http://ask.fm/mounir_brahimi/answer/120880687390
.
أو:
.
https://www.facebook.com/mounirbrahimii/posts/771974509542610]
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.