الأحد، 22 مارس 2020

الجُمعة في زمن كورونا.




ـــــــــــــــ

الجمعة ستصلى ظهرا في البيوت، وقد قال قوم بجواز صلاتها خلف التلفاز! واشترطوا لذك شروطا : أن يتحد الوقت في بلد الخطيب والمصلي، أن يكون منزل المصلي متأخرا عن الإمام حتى لا يصلي أمام الإمام، وأن يكون في صف ولو مع واحد حتى لا يصلي خلف الصف منفردا. وهذا اجتهاد أحمد الغماري في كتابه (الإقناع بصحة صلاة الجمعة خلف المذياع ). وقد وافقه على ذلك شقيقه عبد الله كما في مقدمة الكتاب. وهذا قول شاذ لا يستند حتى على شبهات فبله أدلة!.


وكذا صلاة الرجل بأهل بيته، فلا تصح على مذهب جمهور الفقهاء، فالمالكية سيشرطون عليه المسجد، واشترط الشافعية والحنابلة أن لا يقل المجمعون عن أربعين رجلا، والحنفية قالوا إنما الجمعة تقام في مكان مشهود بارز، وتكون بإذن الإمام.

وصلاة الرجل بأهل بيته تعتبر جماعة يحوز فضلها، قال ابن قدامة الحنبلي:"ولو أم الرجل عبده أو زوجته أدرك فضيلة الجماعة".(المغني.131/2). فالجماعة لا يشترط لها المسجد لقول النبي ﷺ:"إذا حضرت الصلاة، فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما".(البخاري.658).

فيصلي الرجل بأهل بيته ولا يقيم الصلاة إلا رجل، وتختلف الصفوف باختلاف الشخوص نبينها لحاجة الناس إليها :

- أن يصلي الرجل مع الرجل كصلاة الأب بابنه : فهذا يصلي عن يمين الإمام، عن ابن عباس قال:"بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله ﷺ يصلي، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه".(البخاري.5919.مسلم.763). هذا إن كان الذي معه مميزا، فإن كان عير مميز فوجوده كعدمه.

- أن يكون أكثر من رجل مع الإمام، فيكون الإمام وسطهم متقدما عنهم، ولو صلى بينهم في صف واحد صح، عن عبد الرحمن بن الأسود، قال:"استأذن علقمة والأسود على عبد الله، قال: إنه سيليكم أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة، فصلوها لوقتها، ثم قام فصلى بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ".(جسن رواه أحمد.4030).

- أن يكون رجل وامرأة : فيكون الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما، عن ابن عباس قال:"صليت إلى جنب النبي ﷺ وعائشة خلفنا، تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي -صلى الله عليه وسلم- أصلي معه".(صحيح رواه أحمد.2751).

- أن يصلي رجل مع الإمام وأكثر من امرأة : كصلاة الأب بابنه وزوجته وأمه : فيكون الابن عن يمين الأب، والزوجة والأم خلفهما، عن أنس، قال:" دخل علينا رسول الله ﷺ، وما هو إلا أنا، وأمي، واليتيم، وأم حرام خالتي، فقال: قوموا، فلأصلي بكم. قال: في غير وقت صلاة، قال، فصلى بنا".(البخاري.871.مسلم.660).

- من صلى بامرأة واحدة : فإنها تصلي خلفه ولو كانت زوجته أو من محارمه.وهذا للأحاديث المتقدمة وإجماع العلماء، قال ابن رشد:"ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام".(بداية المجتهد.185/1).

وإذا كان المكان ضيقا صلت بجانبه وجعلا بينهما ثوبا، فقد سأل رجل عمر بن الخطاب:" ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق، فتحضر الصلاة، فإن صليت أنا وهي، كانت بحذائي، وإن صلت خلفي، خرجت من البناء، فقال عمر: تستر بينك وبينها بثوب، ثم تصلي بحذائك إن شئت".(حسن رواه أحمد.111).

- إذا صلت امرأة بالنساء، كصلاة الأم ببناتها : فإنها تقف وسطهن ولا تتقدمهن، عن أمنا عائشة أنها:"أمت النساء وقامت بينهن في صلاة مكتوبة".(حسن رواه عبد الرزاق.5086).

#قاسم_اكحيلات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.