الأحد، 22 مارس 2020

التخلف عن الجماعة بسبب كورونا.




ــــــــــــــــــ

الحكمُ يتعلق بالجماعات والأفراد :


أما الجماعات :

- فلا يحل تعطيل المساجد بمره، بل تظل مفتوحة لمن أراد الصلاة إذا أمكن ضبط الوباء وحجر المرضى. وخاصة مع إمكانية إقامة الجماعة برَجُلين فقط. إلا إذا فحش وخرج عن السيطرة فممكن إذا حددت ذلك الجهات المعنية.

- يرفع الأذان في المساجد عند دخول الوقت، ويقول المؤذن ( ألا صلوا في الرحال). عن نافع:" أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله ﷺ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال".(البخاري.666.مسلم.697).

ويقولها في محل (حي على الصلاة) ولو قالها بعد الحيعلتين أو بعد انتهاء الأذان فلا حرج وقد ثبت الجميع.

أما ما يتعلق بالأفراد :

- المريض بالفيروس لا يحل له حضور الجماعات حتى لا يعدي غيره، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال:"كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي ﷺ إنا قد بايعناك فارجع".(مسلم.2231).
وقال عمر بن الخطاب:"أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله ﷺ، إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد، أمر به فأخرج إلى البقيع".(المسلم.567).
قال ابن عبد البر:"وإذا كان آكل الثوم يؤمر باجتناب المسجد وكان في عهد رسول الله ﷺ ربما أخرج إلى البقيع فما ظنك بالجذام وهو عند بعض الناس يعدي وعند جميعهم يؤذي".(الاستذكار.407/4).

- من خاف المرض، كمن مناعته ضعيفة أو كان كبير السن ونحوه ممن ذكر الأطباء إمكانية إصابته، جاز له التخلف. جاء في الإنصاف:"(ويعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض) بلا نزاع، ويعذر أيضا في تركهما لخوف حدوث المرض".(300/2).

- المُمَرض ونحوه كالطبيب ومن له مريض في البيت، عن ابن عمر رضي الله عنهما، ذكر له:"أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل -وكان بدريا- مرض في يوم جمعة، فركب إليه بعد أن تعالى النهار، واقتربت الجمعة، وترك الجمعة"(البخاري.3990).

-من سيتكفل بدفنه، فله التخلف إذا لم يوجد غيره، وخاصة أن دفن المصاب يكون بضوابط خاصة، فعن إسماعيل:" دعي عبد الله بن عمر لسعيد بن زيد وهو يموت، وابن عمر يستجمر للجمعة، فأتاه وترك الجمعة".(صحيح رواه الشافعي.ص:46).
قال الإمام مالك :"في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عليه الرجل من إخوانه ينظر في أمره مما يكون من شأن الميت. قال : ما أرى بذلك بأسا أن يتخلف في أمره".(البيان والتحصيل.272/1).

أما غيرها من الأعذار التي تتعلق بالتخلف عن الجماعة خارج هذا الوباء فقد بينتها لك هنا : (http://bit.ly/2TP5LDN). فراجعها إن شئت.

والحالات عامة عند من يرى وجوب الجماعة، فتاركها لغير عذر آثم، وعند من يراها سنة فتاركها لغير عذر وقع في المكروه.

#قاسم_اكحيلات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.