الاثنين، 27 يوليو 2015

أقوال العلماء في وحوب صيام كل مسلم مع بلده الذي يعيش فيه

ه 💭 #خواطر_في_أفعال_بعض_متديني_العصر_الحاضر (3) 💭
👈 أقوال العلماء في وحوب صيام كل مسلم مع بلده الذي يعيش فيه
ه⚡ #تنبيه: في بداية كل شهر رمضان ونهايته وفي بداية شهر ذي الحجة، يحصل الاختلاف بين شعوب الأمة، وخصوصا بعض أفرادها المتدينين، فيتفرقون إلى فرق؛ فرقة تصوم بصيام بلدها، وفرقة تصوم مع أول بلد يرى الهلال في العالم، وفرقة تصوم مع بلاد الحرمين.
ونتج عن هذا خلافات أسرية؛ فالابن في شوال، والأب والأم في رمضان، بل قد يكون الزوج يحتفل بالعيد وزوجه صائمة والأبناء في حيرة لا يعلمون أيهما يتبعون ؟
عدا ما يحدث من تهاجر وتخاصم وتضليل كل فرقة للأخرى.
وينسى الجميع أن الأيام أيام مباركة -سواء كانت من رمضان أم من العيد-، والتي ينبغي أن تكون موسما لبث الحب والإخاء والتكافل بين الإخوة في الإيمان والأشقاء.
.
وقد حذر العلماء من ما ينتج هذا التفرق لكلمة المسلمين في البلد الواحد، وبينوا أن الاختلاف في الرؤية اختلاف سائغ معتبر، وأكدوا أن على كل شعب أن يصوم مع دولته ويفطر معها كيفما كان قوله في اختلاف المطالع. عملا بقول رسول الله ﷺ:
.
((الصوم يوم تصومون، و الفطر يوم تفطرون، و الأضحى يوم تضحون)).
"السلسلة الصحيحة" (224).
.
قال الإمام الترمذي:
"و فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا الصوم و الفطر مع الجماعة و عظم الناس".
"سنن الترمذي" (2 / 72) (697).
.
قال الإمام ابن القيم:
"قيل: فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم و يفطر، دون من لم يعلم، و قيل: إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما، كما لم يكن للناس".
"تهذيب السنن" (3 / 214).
.
قال الإمام السبكي:
"... لأن عمر بن الخطاب وسائر الخلفاء الراشدين لم ينقل أنهم كانوا إذا رأوا الهلال يكتبون إلى الآفاق، ولو كان لازماً لهم لكتبوا إليهم؛ لعنايتهم بأمور الدين".
"العلم المنشور في إثبات الشهور " (ص 15).
.
قال الشيخ أبو الحسن السندي:
"والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل، و ليس لهم التفرد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام و الجماعة، و يجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة، و على هذا، فإذا رأى أحد الهلال، و رد الإمام شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور، و يجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك".
"حاشيته السندي على ابن ماجه" (1 / 509) (1660).
.
ومما يثبت هذا ما قالته عائشة -رضي الله عنها- لمسروق بن الأجدع حين امتنع عن صيام يوم عرفة مخافة أن يكون يوم النحر، فقالت له:
.
"النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس".
.
وبينت له أنه لا عبرة برأيه، وأن عليه اتباع أهل بلده. لأن الشريعة الإسلامية لا تعتد برأي الأفراد فيما يخص العبادات الجماعية -و لو كان صائبا في نظرهم-. ولأن التفرق في الدين شر، ولذا بلغ الأمر ببعض الصحابة إلى ترك العمل برأيه مطلقا فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه.
فعن عثمان -رضي الله عنه- أنه صلى بمنى أربعا، فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه: "صليت مع النبي ﷺ ركعتين، و مع أبي بكر ركعتين، و مع عمر ركعتين، و مع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين". ثم إن ابن مسعود صلى أربعا (!) فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا ؟ (!) قال: "الخلاف شر".
"سنن أبو داود" (1 / 307).
.
قال الإمام الصنعاني:
"فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس، و أن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره، و يلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية".
"سبل السلام" (2 / 72).
.
وتبعا لهذا قرر علماء العصر أن الصيام مرجع ابتداءه وانتهاءه لقول الجهات المختصة من العلماء والقضاة الشرعيين، أو المراكز الإسلامية في البلاد الغربية الكافرة.
.
وليعلم أن علماء الأمة لم يفتوا بتفريق المسلمين في البلد الواحد في صيامهم وأعيادهم، بل أفتوا بأن يصوم ويفطر كل مسلم مع بلده الذي يعيش فيه -وهم عظم الناس-، وهو خلاف ما يفعله بعض المتحمسين من مخالفتهم لأهل بلدهم الذين يعيشون فيه.
.
وهنا سأنقل لك أخي المتدين (!) نقولا عن علماء عصرك مرتبة بحسب وفياتهم ثم سنهم، تؤكد اتفاقهم على وجوب اتحاد المسلمين في البلد الواحد صياما وإفطارا، رغم اختلافهم -أي العلماء- في اعتبار اختلاف المطالع، بين قائل به وغير قائل به، ورغم اختلاف مذاهبهم الفقهية. وهم:
.
ه⚡1- الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز (ت 1420) عضو هيئة كبار العلماء.
أ- قال: "على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها، ويفطر معها؛ لقول النبي ﷺ: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)). وبالله التوفيق". اهـ.
"مجموع فتاويه" (15 / 102).
ب- وقال: "الذي يظهر لنا من حكم الشرع المطهر أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم؛ لأمرين:
أحدهما: قول النبي ﷺ: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) ... فأنت وإخوانك مدة وجودكم في الباكستان ينبغي أن يكون صومكم معهم حين يصومون، وإفطاركم معهم حين يفطرون؛ لأنكم داخلون في هذا الخطاب، ولأن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع. وقد ذهب جمع من أهل العلم منهم ابن عباس -رضي الله عنهما- إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم.
الأمر الثاني: أن في مخالفتكم المسلمين لديكم في الصوم والإفطار تشويشا ودعوة للتساؤل والاستنكار وإثارة للنزاع والخصام، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على الاتفاق والوئام والتعاون على البر والتقوى وترك النزاع والخلاف؛ ولهذا قال تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} وقال النبي ﷺ لما بعث معاذا وأبا موسى -رضي الله عنهما- إلى اليمن: ((بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا))". اهـ.
"مجموع فتاويه" (15 / 103- 104).
.
ه⚡2- الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420):
أ- قال: "ونرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم ويوم فطرهم، كما يوحدون يوم حجهم، ولريثما يتفقون على ذلك، فلا نرى لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم، فبعضهم يصوم مع دولته، وبعضهم مع الدولة الأخرى، وذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول. والله تعالى ولي التوفيق".
"السلسلة الصحيحة" (6 / 254) (2624).
ب- و قال: "وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها ممن تقدمت في صيامها أو تأخرت، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد، كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين -والله المستعان-".
"تمام المنة" (ص 398-399).
ت- وقال: "فليتأمل في هذا الحديث و في الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون ... الذين يدعون العلم بالفلك، ممن يصوم ويفطر وحده متقدما أو متأخرا عن جماعة المسلمين، معتدا برأيه و علمه، غير مبال بالخروج عنهم، فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلمّ، لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل و غرور، فيكونوا صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين فإن يد الله مع الجماعة".
"السلسلة الصحيحة" (1 / 443-445) (224).
.
ه⚡3- الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ت 1421)
أ- قال: "إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأَمَرَ حاكمُ البلاد بالصوم، أو الفطر وجب امتثال أمره؛ لأن المسألة خلافية، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه". اهـ.
"مجموع "فتاويه" (19 / 41).
ب- وقال: "وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي، حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع، ألا يظهر خلافاً لما عليه الناس". اهـ.
"الشرح الممتع" (6 / 311).
.
ه⚡4- الشيخ يوسف القرضاوى - رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
قال: "... الثالثة: أن السعي إلى وحدة المسلمين في صيامهم وفطرهم، وسائر شعائرهم وشرائعهم، أمرٌ مطلوب دائما، ولا ينبغي اليأس من الوصول إليه، ولا من إزالة العوائق دونه، ولكن الذي يجب تأكيده وعدم التفريط فيه بحال، هو : أننا إذا لم نصل إلى الوحدة الكلية العامة بين أقطار المسلمين في أنحاء العالم، فعلى الأقل يجب أن نحرص على الوحدة الجزئية الخاصة بين أبناء الإسلام في القطر الواحد.
فلا يجوز أن نقبل بأن ينقسم أبناء البلد الواحد، أو المدينة الواحدة، فيصوم فريقٌ اليوم على أنه من رمضان، ويفطر آخرون على أنه من شعبان، وفي آخر الشهر تصومُ جماعة، وتعيد أخري، فهذا وضع غير مقبول .
فمن المتفق عليه أن حكم الحاكم، أو قرار ولي الأمر يرفع الخلاف في الأمور المختلف فيها. فإذا أصدرت السلطة الشرعية المسئولة عن إثبات الهلال في بلد إسلامي -المحكمة العليا، أو دار الإفتاء، أو رئاسة الشؤون الدينية، أو غيرها- قرارها بالصوم أو بالإفطار، فعلى مسلمي ذلك البلد الطاعة والالتزام؛ لأنها طاعة في المعروف، وإن كان ذلك مخالفا لما ثبت في بلد آخر، فإن حكم الحاكم هنا رجح الرأي الذي يقول: إنَّ لكل بلد رؤيته. وقد ثبتَ عن رسول اللّه ﷺ أنه قال: ((صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون)) ... وفي لفظ: ((وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون)) ... [وفي] بلفظ: ((الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)). قال الشيخ شاكر: "... وقد روى أبو داود هذا الحديث تحت عنوان "باب إذا أخطأ القوم الهلال". قال الإمام الخطابي: "معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قومًا اجتهدوا، فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعًا وعشرين، فإن صومهم وفطرهم ماض، فلا شيء عليهم من وزر أو عنت، وكذلك هذا في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة، فإنه ليس عليهم إعادته ويجزيهم أضحاهم كذلك، وإنما هذا تخفيف من الله سبحانه ورفق بعباده". وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين". اهـ.
"فتاوى معاصرة" (2 / 223).
.
ه⚡5- الشيخ حسام الدين موسى عفانة - مفتي الديار الفلسطينية.
أ- قال: "لا شك أن جمهور أهل العلم يرون أنه لا عبرة باختلاف المطالع وأن على المسلمين جميعاً أن يصوموا في يوم واحد؛ وأنا أقول بهذا القول وأعتقد رجحانه، ولكن هذا الرأي مع قوته ورجحانه إلا أنه رأي نظري لم يأخذ طريقه إلى التطبيق الفعلي في تاريخ المسلمين منذ عهد النبي ﷺ لأنه لا تعلم فترة جرى فيها توحيد المسلمين على رؤية واحدة إلا أن يكون حصل ذلك عرضاً ودون ترتيب لذلك الأمر .
... ولا شك أنني آمل أن يتحقق جمع المسلمين على رؤية واحدة وأن هذا الأمر لسهل ميسور في هذا الزمان في ظل دولة إسلامية واحدة ومع تقدم وسائل الإتصال ولكن إلى أن يتحقق هذا الأمل، أقول:
بأنه يجب على أهل كل بلد من بلدان المسلمين أن يصوموا في يوم واحد، وأن يكون عيدهم في يوم واحد . فنحن أهل فلسطين علينا أن نصوم جميعاً في يوم واحد وأن يكون عيدنا واحداً، لأن في هذا الأمر محافظة على وحدتنا الجزئية إلى أن تتحقق وحدة العالم الإسلامي الكلية، فلا يقبل أن يختلف أهل البلدة الواحدة أو المدينة الواحدة أو القرية الواحدة، فبعضهم صائم وبعضهم يصلي العيد.
وضابط هذا الأمر هو الإلتزام بما يصدر عن أهل العلم في ذلك البلد وهم القضاة في المحاكم الشرعية وطاعتهم في ذلك طاعة في المعروف وإن كان هذا مخالفاً لرؤية أهل بلد آخر، لأن الأصل في الصوم أن يكون مع جماعة المسلمين وعامتهم ... وعلى المسلمين ... أن يعلموا أنه يسعهم ما وسع المسلمين في السابق، بل أيام قيام دولة الإسلام، فما كانوا يصومون في يوم واحد وما كان عيدهم في يوم واحد لما ذكرته سابقاً".
ب- وقال: "ولكن إلى أن يتحقق هذا الأمل المنشود أرى أن على مسلمي كل بلد أن يلتزموا بالصوم جميعا بناءً على ما تعلنه الجهة المخولة في كل بلد -كالقضاء الشرعي أو الإفتاء أو المراكز الإسلامية-، ... إن المحافظة على وحدة المسلمين الجزئية في البلد الواحد مطلوبة ويجب العمل لها إلى أن تتحقق وحدة المسلمين الكلية، أقول هذا ونحن قد وجدنا تمزق هذه الوحدة في البلد الواحد، بل في الأسرة الواحدة، فبعض الناس صام يوم الأربعاء، والأكثر صاموا يوم الخميس، وقلة صامت يوم الجمعة، فهل هذا مقبول في شرع الله أن تكون بداية رمضان في ثلاثة أيام وماذا سنصنع في العيد، هل سيكون عيد الفطر ثلاثة أعياد ؟ وهل ستقام صلاة العيد على مدى ثلاثة أيام ؟ ... النتيجة هي تفرق الأسرة الواحدة في الصيام وتفرق البلدة الواحدة (!)
ثم هل تتحقق وحدة المسلمين إن صاموا في يوم واحد وأفطروا في يوم واحد مع هذا التمزق السياسي الموجود ؟ (!)
إن الحديث عن وحدة المسلمين في الصيام وفي العبادة في ظل الواقع السياسي الممزق للأمة الإسلامية ما هو إلا ترف فكري وقصور في الهمة وتعامي عن مواجهة الحقيقة والواقع فلو فرضنا جدلاً أن جميع دول مسلمي اليوم صامت في يوم واحد فهل توحدت الأمة ؟ الجواب بالتأكيد لا. إن وحدة الأمة الإسلامية أعمق من وحدتهم في الصيام والعيد، وإن وحدة المسلمين الحقيقية تكون بتحكيم شرع الله تعالى في جميع شؤونهم (!) ... السؤال الآن: ما هو المخرج من هذا الخلاف والنزاع في بداية رمضان ونهايته ؟
فالذين يقولون نصوم مع أول بلد يعلن الصوم، ليس لديهم السلطان ليلتزم الناس بقولهم، فالخلاف سيستمر ولن ينقطع. ... وبناءً على ما تقدم أرى أن الحل الصحيح لهذه القضية هو الالتزام بما تعلنه الجهة المخولة في كل بلد؛ -كالقاضي الشرعي أو دار الإفتاء-، فيصوم أهل القطر الواحد جمعياً ويفطرون جميعاً، وإذا أطعنا هؤلاء القضاة والمفتين في هذا الأمر فإنما نطيعهم في المعروف -بغض النظر عمن عينهم-، فحكم الحاكم الشرعي في مثل هذه المسألة يقطع النزاع ويرفع الخلاف. ...
وأخيراً أقول إن على المنادين بوحدة المسلمين في الصوم أن يكفوا عن هذه الدعوى لما فيها من تفريق للمسلمين في البلد الواحد، وأن يسعوا سعياً حقيقياً إلى الوحدة الحقيقية للمسلمين، لا مجرد كلام وتنظير فلسفي، وعليهم أن يتركوا قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في دول مسلمي اليوم، وإن الذي يكفل وحدة المسلمين الحقيقية هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ في جميع شؤونهم، وليس مجرد اتفاقهم على الصيام والعيد في يوم واحد".
ت- وقال: "إن مما يؤسف له تكرر هذه المشكلة في بلادنا على يد فئة تشذ وتخالف جماعة الناس بزعم أنهم يتبنون وحدة المطالع، فيصومون مع أول من يعلن الصيام ويفطرون مع أول من يعلن الفطر، والغريب في الأمر أن هؤلاء يتبنون هذا الحكم في الصيام فقط ولا يتبنون في بقية أحكام الصوم ؟ (!) ثم هؤلاء ... لم يصلوا العيد في ذلك اليوم، ... إن هذا لشيء عجاب؛ فصلاة العيد مشروعة يوم العيد، فكيف يصلونها في اليوم التالي للعيد على رأيهم الأعرج (!)
... وينبغي التنبيه أن ما فعله هؤلاء يؤكد ما أقوله دائماً أن الصوم والفطر ليس عملاً فردياً يقوم به فرد أو أفراد لوحدهم، بل الصيام والعيد عبادة جماعية تتم مع الجماعة، فلا يصح أن يصوم أحد رمضان لوحده، وكذلك لا يصح أن يعيد فرد لوحده، وهذا هو المفهوم المستمد من سنة النبي ﷺ حيث قال: ((الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون))". اهـ.
" فتاوى يسألونك".
.
ه⚡6- الشيخ عبد المحسن العباد.
"والذي يظهر في مثل هذا أن المسلمين لو اجتمعوا واتحدوا في صيامهم فلا شك أن هذا هو الأولى، ولكن إذا لم يحصل ولم يتأت ذلك؛ فإن كل بلد يعولون على ما يفتيهم به علماؤهم، فإن وافقوا أهل بلد معين تابعوهم في ذلك، وإن رأوا أنهم يستقلون برؤيتهم فلهم ذلك".
"شرح سنن أبي داود" الدرس (268).
.
ه⚡7- الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس - من علماء الجزائر.
قال في فتاواه: "هذا، وإن كان القول بتوحيد الرؤية يوجب التوافق بين أحكام الشرع وأوضاع الكون، ويتفق مع رغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كلّ ما يفرق جمعهم، إلاّ أنّ الميزان المقاصدي يقتضي أنّه إذا ثبت عند ولي المسلمين أحد النظرين إمّا توحيد المطالع أو اختلافها، وأصدر حكما على وفقه لزم على جميع من تحت ولايته الالتزام بصوم أو إفطار لاعتقاده بأحقيته في اجتهاده ولو في خصوص بلد إسلامي، إذ العبرة في العبادات الجماعية مع الجماعة وإمامهم درءا للفرقة، قولا واحدا سواء عند من اعتبر المطالع في ثبوت الأهلة أو من نازعه في هذا الاعتبار لقوله ﷺ: ((الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))". اهـ.
مقال: "اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة وآراء الفقهاء فيه".
وقال: "فالأصل أن المسلم يصوم ويفطر مع الجماعة وعِظَمِ الناس وإمامهم حيثما تواجد، سواء مع أهل بلده أو مع بلدِ غيره لقوله ﷺ: ((الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))، وهذا المعنى من وجوب الصوم والفطر مع الجماعة في الحديث احتجّت به عائشة -رضي الله عنها- على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر، حيث قال: "دَخلتُ على عائشةَ -رضي الله عنها- يوم عرفة، فقالت: اسقوا مسروقًا سويقًا، وأكثروا حلواه، قال: فقلت: إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلاّ أني خفت أن يكون يوم النحر، فقالت عائشة -رضي الله عنها-: "النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس"، ومنه يفهم أنه في العبادة الجماعية كالصوم والإفطار والأضحية والتعييد ونحوها لا عبرة فيها للآحاد، وليس لهم التفرّد فيها، ولا أن يتبعوا الجماعة غير الجماعة التي يتواجدون بينهم، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة التي وجد معهم صومًا وإفطارًا. وإذا كان حكمهم يلزمه، فإن أفطر لأقلَّ من تسعةٍ وعشرين يومًا مع البلد الذي انتقل إليه وجب أن يقضي بعده ما نقص من صومه، لأن الشهر القمري لا ينقص عن تسعة وعشرين يومًا ولا يزيد عن ثلاثين يومًا لقوله ﷺ: ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا))، ... وكذلك إذا أكمل صيام ثلاثين يومًا ثمّ انتقل إلى بلد بقي على أهله صيامُ يوم أو أكثر وجب عليه موافقتهم في صومهم، وما زاده من الشهر كان له نفلاً كما يوافقهم في فطرهم والتعييد معهم تحقيقًا لرغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كلّ ما يفرق صفّهم ويشتّت شملهم، فإنّ يد الله مع الجماعة". اهـ.
- الفتوى رقم: (500) "في حكمِ مَن انتقل إلى بلدٍ بنقصانِ صيامٍ أو زيادةٍ".
.
ه⚡8- الشيخ هاني بن عبدالله الجبير - قاضي محكمة مكة المكرمة.
قال: "فإذا كان المسلم في بلد يعمل بالرؤية الشرعية، ويعتمدها طريقاً لإثبات التاريخ فإن المسلم فيه يعمل بمقتضى ما أثبته المختصون عنده، ويصوم عرفة يوم التاسع، ولو كان يوافق في مكة اليوم الثامن أو العاشر، أما في المناسك فإنه يعمل بالرؤية حسب ثبوتها في مكة، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))، ... ومثله عن عائشة -رضي الله عنها- .... والله الموفق والهادي". اهـ.
موقع "الإسلام اليوم" خزانة الفتاوى-كتاب الصيام-ثبوت شهر رمضان ورؤية الهلال-فتوى "اختلاف المطالع" [الاربعاء (22 -جمادى الآخرة- 1424) الموافق: (20 (أغسطس) 2003م)].
.
ه⚡9- الشيخ محمد بن سليمان المنيعي- عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى.
قال: ".... فالذي يتأكد في حقك أن تصوم مع المسلمين في البلد الذي تقيم فيه، وتفطر معهم؛ لعموم حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- : ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)). ... فإذا ثبتت الرؤية لأهل بلد وجب على أهلها كلهم الصوم؛ ولأن في الصوم يوم يفطر الناس والفطر يوم يصوم الناس فتنة لا يجوز وقوعها". اهـ.
موقع "الإسلام اليوم" خزانة الفتاوى-كتاب الصلاة-صلاة الجماعة-حكم صلاة الجماعة- فتوى "هل تجب عليَّ صلاة الجماعة في هذه الحالة ؟" [الاثنين: (12 -محرم- 1426) الموافق: (21 (فبراير) (2005م)].
.
ه⚡10- الشيخ يوسف بن أحمد القاسم - عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء.
قال: "... فالمهم ألا يكون هذا الأمر سبباً في الفرقة والشقاق، كما هي الحال في واقع بعض الجاليات المسلمة في بلاد الكفر -وللأسف-، بل الواجب أن يتفق عوام المسلمين هناك مع علمائهم، وإذا كان المسلمون في الصين سيتبعون ما تكون عليه الرؤية في مكة، بناء على توجيه أهل العلم منهم، فإنهم متى ما أعلنوا أن رمضان قد ثبت بتلك الرؤية فإنه يشرع لهم صلاة التراويح، ...". اهـ.
موقع "الإسلام اليوم" خزانة الفتاوى-كتاب الصيام-ثبوت شهر رمضان ورؤية الهلال-فتوى "هل نتبع مكة في رؤية الهلال ؟" [الاربعاء: (29 -شعبان- 1425) الموافق: (13 (أكتوبر) 2004م)].
.
وممن يقول بهذا أيضا:
11- الشيخ محضار عقيل (ت 1352) عضو هيئة كبار العلماء.
12- الشيخ عبد الله خياط (ت 1375) عضو هيئة كبار العلماء.
13- الشيخ مبروك العوادي - من علماء الجزائر.
14- الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393) عضو هيئة كبار العلماء.
15- الشيخ عبد الله بن حميد (ت 1402) عضو هيئة كبار العلماء.
16- الشيخ محمد بن علي الحركان (ت 1403) الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.
17- الشيخ حسنين مخلوف (ت 1410) مفتي الديار المصرية.
18- الشيخ محمود الصواف (ت 1413) من علماء العراق.
19- الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ت 1415) عضو هيئة كبار العلماء.
20- الشيخ عبد العزيز بن صالح (ت 1415) عضو هيئة كبار العلماء.
21- الشيخ سليمان بن عبيد (ت 1416) عضو هيئة كبار العلماء.
22- الشيخ الشاذلي النيفر (ت 1418) عميد كلية الشريعة وأصول الدين بتونس.
23- الشيخ صالح بن غصون (ت 1419) عضو هيئة كبار العلماء.
24- الشيخ مصطفى الزرقا (ت 1420) مفتي الديار الأردنية.
25- الشيخ أبو الحسن الندوي (ت 1420) الأمين العام لندوة العلماء بالهند.
26- الشيخ محمد بن جبير (ت 1422) عضو هيئة كبار العلماء.
27- الشيخ محمد رشيدي الأندونيسي (ت 1422) عضو المجلس الفقهي للرابطة.
28- الشيخ عبد الله بن قعود (ت 1426) عضو هيئة كبار العلماء.
29- الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ (ت 1427) عضو هيئة كبار العلماء.
30- محمد سالم ولد عَدُود (ت 1430) رئيس المجلس الإسلامي الموريتاني الأعلى.
31- الشيخ عبد الله بن غديان (ت 1431) عضو هيئة كبار العلماء.
32- الشيخ محمد بن عبد الله السبيل (ت 1434) عضو هيئة كبار العلماء.
33- الشيخ راشد بن خنين (ت 1435) عضو هيئة كبار العلماء.
34- الشيخ صالح بن لحيدان - عضو هيئة كبار العلماء.
35- الشيخ عبد الله بن منيع - عضو هيئة كبار العلماء.
36- الشيخ محمد رشيد قباني - مفتي الديار اللبنانية.
37- الشيخ عبد المجيد حسن - عضو هيئة كبار العلماء.
38- الشيخ عبد القدوس الهاشمي - عضو المجمع الفقهي.
.
وهو نفسه الذي أفتت به المجامع الفقهية ولجان الإفتاء -منها-:
.
ه⚡ الأول: المجمع الفقهي الإسلامي: رابطة العالم الإسلامي.
قالوا: "... وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي؛ لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم، كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد. وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة. وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها، هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ في جميع شؤونهم". اهـ.
.
ه⚡ الثاني: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
قالوا: "... ونظرا إلى أن الاختلاف في هذه المسألة ليست له آثار تخشى عواقبها، فقد مضى على ظهور هذا الدين أربعة عشر قرنا، لا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء مجلس كبار العلماء يرون بقاء الأمر على ما كان عليه، وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته. ... وترى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أن اتحاد الطلبة المسلمين في الدول التي حكوماتها غير إسلامية يقوم مقام حكومة إسلامية في مسألة إثبات الهلال بالنسبة لمن يعيش في تلك الدول من المسلمين. وبناء على ما جاء في الفقرة الثانية من قرار مجلس الهيئة يكون لهذا الاتحاد حق اختيار أحد القولين: إما اعتبار اختلاف المطالع، وإما عدم اعتبار ذلك، ثم يعمم ما رآه على المسلمين في الدولة التي هو فيها، وعليهم أن يلتزموا بما رآه وعممه عليهم؛ توحيدا للكلمة، ولبدء الصيام وخروجا من الخلاف والاضطراب، وعلى كل من يعيش في تلك الدول أن يتراءوا الهلال في البلاد التي يقومون فيها، فإذا رآه ثقة منهم أو أكثر صاموا بذلك، وبلغوا الاتحاد ليعمم ذلك. وهذا في دخول الشهر. أما في خروجه فلا بد من شهادة عدلين برؤية هلال شوال أو إكمال رمضان ثلاثين يوما؛ لقول رسول الله ﷺ: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما)).
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10 / 109-112) رقم الفتوى (1657).
ب- "المسلمون الموجودون في بلد غير إسلامية يجوز لهم أن يشكلوا لجنة من المسلمين تتولى إثبات هلال رمضان وشوال وذي الحجة". اهـ.
.
ه⚡ الثالث: قرار هيئة كبار العلماء -كما في: "أبحاث هيئة كبار العلماء" (3 / 32) رقم (2).
.
⚡ محبكم ⚡
#منير_الإبراهيمي - أبو عبد الله - عفا الله عنه بمنه وكرمه.
.
بتاريخ (30 -رمضان- 1436) الموافق: (17 / 07 / 2015م).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.