الاثنين، 27 يوليو 2020

رفع الثياب فوق الكعبين عند المالكية.




جاء في موطإ الإمام مالك :

      باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه ..... ثم أورد رحمه الله تعالى في ذلك عدة أحاديث منها :

1: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، ﻻ جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين : ما أسفل من ذلك ففي النار ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، ﻻ ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا .


ولم يخص المالكية هذا بالإزار بل .جعلوه عاما في كل ما يلبس من الثياب كما سيأتي من نصوص فقهائهم.
ﻗﺎﻝ الإمام بن عبد البر المالكي في الاستذكار  :

ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ اﻹﺯاﺭ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﻴﺺ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﻴﺺ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺭ ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻹﺯاﺭ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﻓﻀﻮﻝ اﻟﺜﻴﺎﺏ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻓﻀﻮﻝ اﻟﺜﻴﺎﺏ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺭ ،  ﻭﺳﺌﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺇﺳﺒﺎﻝ اﻹﺯاﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻹﺯاﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﻴﺺ ﻭاﻹﺯاﺭ ﻭاﻟﺮﺩاء ﻭاﻟﻌﻤﺎﻣﺔ .


وقد تتابعت نصوص فقهاء المالكية في بيان هذه السنة المهجورة والحث على عدم الإسبال فمن ذلك :
1: جاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب :
 اﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﻓﻲ اﻟﺜﻴﺎﺏ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﺎﻕ ﻭﺇﻟﻰ ﻃﺮﻑ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻴﺪﻳﻦ، ﻭاﻟﻤﺒﺎﺡ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﺎﻕ ﻟﻠﻜﻌﺐ ﻭاﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺣﺮاﻡ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻞ ﻭاﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻜﺒﺮ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻷﺟﻞ اﻟﺴﺘﺮ ... ﻗﻠﺖ ﻭﻓﻲ اﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﺝ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻟﻠﺨﻴﻼء ﻭاﻟﻜﺒﺮ ﺣﺮاﻡ، ﻭﻇﺎﻫﺮﻩ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺫ لك .....ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ اﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻧﺰﻝ ﻋﻦ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺼﺪ اﻟﻜﺒﺮ ﻓﻤﻔﺎﺩ اﻟﺤﻄﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﺑﻞ ﻳﻜﺮﻩ .... ﻭاﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ اﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﻤﺼﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻜﺮاﻫﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪﺓ. انتهى

2:  وفي إرشاد السالك إلى أشرف المسالك :

ﻭﻻ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺛﻮﺏ اﻟﺮﺟﻞ ﻛﻌﺒﻴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺠﺮﻩ ﺧﻴﻼء، ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻓﺤﺔ ﻭﺗﻜﺮﻩ اﻟﻤﻌﺎﻧﻘﺔ ﻭﺑﻮﺱ اﻟﻴﺪ . انتهى

 3 : قول ابن أبي زيد في الرسالة  ﻭﻻ ﻳﺠﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﺇﺯاﺭﻩ ﺑﻄﺮا ﻭﻻ ﺛﻮﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﻼء ﻭﻟﻴﻜﻦ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﻓﻬﻮ ﺃﻧﻈﻒ ﻟﺜﻮﺑﻪ ﻭﺃﺗﻘﻰ ﻟﺮﺑﻪ ..... ﻭﺇﺯﺭﺓ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺼﺎﻑ ﺳﺎﻗﻴﻪ .


4 :قال صاحب الفواكه الدواني في شرح الرسالة :

(ﺗﻨﺒﻴﻪ) ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻄﺮا ﺇﻟﺦ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﺮ ﺛﻮﺑﻪ ﺃﻭ ﺇﺯاﺭﻩ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺒﺮا ﻭﻻ ﻋﺠﺒﺎ ....ﻭاﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻲ ﺃﻥ اﻟﺠﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻈﻨﺔ اﻟﺒﻄﺮ ﻭاﻟﻌﺠﺐ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻮ ﺗﺠﺮﺩ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻘﺼﺪ .


5: وقال القرافي المالكي في الذخيرة :

ﻗﺎﻝ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﺑﺜﻮﺑﻪ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻧﺼﺎﻑ اﻟﺴﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻮﻕ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﻓﻔﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺳﺘﺮﺓ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺼﺎﻑ ﺳﺎﻗﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺯاﺩ ﻓﺈﻟﻰ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﻓﻤﺎ ﺯاﺩ ﻓﻔﻲ اﻟﻨﺎﺭ .


ونصوصهم في هذا كثير ولولا خشية الإطالة لزدت من نقلها ، ولكم أيها الأحبة أن تقارنوا بعد هذا بين ما يقوله فقهاء المالكية من استحباب رفع الثياب ما بين نصف الساق إلى الكعبين وبين ما يقوله الجهلة من أدعياء المالكية في بلادنا من السخرية ممن يفعل ذلك وجعل تلك السنة علامة على الزندقة والوهابية وﻻ ندري عن أي مذهب للمالكية يتحدثون هل يتحدثون عن مذهب مالك الإمام المشهور أم مذهب آخر من كوكب آخر ، وهذا يكشف لنا الهوة السحيقة والبون الشاسع بين مالك رحمه الله تعالى وبين هؤﻻء الجهلة الحليقين المسبلين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.