الاثنين، 27 يوليو 2020

< تنبيه أهل الإيمان إلى أحكام مهمة تخص شهر شعبان >





مما هو معلوم استحباب صيام شهر شعبان، لما رواه أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: 

"قلت:  يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ؟!

-قال-:

 (( ذلك شهر يغفل الناس عنه،
 بين رجب و رمضان،
و هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين،
 فأحب أن يرفع عملي و أنا صائم ))

[ أخرجه أحمد (201/5)، و النسائي (2357)، وهو حديث حسن. انظر: الإرواء (103/4) ].

لكن ينبه على أمرين:

 1- إلى أنه لا ينبغي صيامه كله -أي شهر شعبان-،
 وإنما يصوم منه ويفطر،
كما كان هديه فيه -صلى الله عليه وسلم-،

فعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت:

(( كان رسول الله -صلّى الله عليه و سلّم-
يصوم حتى نقول: لا يفطر،
ويفطر حتى نقول: لا يصوم،
فما رأيت رسول الله -صلّى الله عليه و سلّم- استكمل صيام شهر إلا رمضان،
وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان ))

 [ البخاري (1969)، و مسلم (1156)(175) ].

و عنها رضي الله عنها قالت:

(( لم يكن النبي -صلّى الله عليه و سلّم-
يصوم شهرا أكثر من شعبان؛
فإنه كان يصوم شعبان كلـه ))

[ أخرجه البخاري  (1970)، و مسلم (1156)(177) ]،

قلت -منير الإبراهيمي-: أي أكثره وهذا من باب التغليب، ويوضحه الحديث السابق وقولها كذلك -كما عند مسلم-:

(( كان يصوم شعبان إلا قليلا ))

[صحيح مسلم برقم (1156)(176) ].

2- ولا يتحرى صيام النصف وما بعده،
 لورود النهي عن ذلك إلا لمن كان له ورد أسبوعي في الصيام؛
 كمن يديم صيام الاثنين والخميس؛ والأيام البيض. أو يصوم صيام داود -عليه السلام- يصوم يوم ويفطر يوم.
فهذا يجوز له صيام النصف الثاني من شعبان على هذا النحو ولو وافق اليوم السابق لرمضان،
 أو ما يسمى بيوم الشك،
 ويستحب أن يفصل بين شعبان ورمضان بيوم أو يومين،

لقول النبي -صلّى الله عليه و سلّم-:

 (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم و لا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ))

[ أخرجه البخاري (1914)، و مسلم (1082) عن أبي هريرة رضي الله عنه. و اللفظ لمسلم ].

وقوله -صلى الله عليه وسلم-:

 (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )).

[ أخرجه الإمام أحمد (442/2)، و أبو داود (2337)، و الترمذي (738)، و ابن ماجة (1651)، وقال الترمذي فيه: حديث حسن صحيح. وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (397)، وإسناده على شرط مسلم ].

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح":

" حمل النهي على من لم يكن له عادة بالصوم،
فإن كان له عادة فلا حرج أن يصوم في النصف الثاني من شعبان ".

[ انظر: "فتح الباري" لابن حجر (215/4) ].

وفق الله الجميع لما يُحب ويرضى.

وكتبه - حامدا ومصليا - :
منير الإبراهيمي
- أبو عبد الله -
عفى الله عنه بمنه وكرمه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.