الجمعة، 23 ديسمبر 2016

رشوة العامل لرفع الظلم.

يقول شيخ الإسلام في الفتاوى (92/1) 

" ولهذا قال العلماء: يجوز رشوة العامل لدفع الظلم، لا لمنع الحق، وإرشاؤه حرام فيهما .... فلو أعطى الرجل شاعرا أو غير شاعر لئلا يكذب عليه بهجوه أو غيره، أو لئلا يقول في عرضه ما يحرم عليه قوله؛ كان ذلك جائزا وكان ما أخذه ذلك لئلا يظلمه حراما عليه، لأنه يجب ترك ظلمه والكذب عليه بالهجو من جنس تسمية العامة ( قطع مصانعة ) وهو الذي يتعرض للناس وإن لم يعطوه، اعتدى عليهم بأن يكون عونا عليهم في الإثم والعدوان، أو يكذب عليهم وأمثال ذلك فكل من أخذ المال لئلا يكذب على الناس ، أو لئلا يظلمهم؛ كان ذلك خبثا سحتا، لأن الظلم حرام عليه، فعليه أن يتركه بلا عوض يأخذه من المظلوم، فإذا لم يتركه إلا بالعوض كان سحتا ".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.