القاعدة الأولى : العذر حكم شرعي .
يلزم منه مراعاة الشروط والموانع ولا يتكلم فيه إلا من يحسن الكلام في المسائل الكبار والمتكلم فيه بعلم وحسن قصد يكون مجتهداً .
القاعدة الثانية : العذر يتبعّض كما أن الجهل يتبعّض .
القاعدة الثالثة : الأصل في الإنسان الجهل .
القاعدة الرابعة : الكلام في الجهل من باب الكلام في الموانع ، والكلام في إقامة الحجة من باب الكلام في الشروط ( فالجهل مانع وإقامة الحجة شرط).
القاعدة الخامسة :الأصل في الإعذار أنه مرغوب فيه مطلوب عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين .
القاعدة السادسة : كلما تعلق العذر بحق الله اتسع، وكلما تعلق بحق المخلوق ضاق .
القاعدة السابعة : ينبغي التفريق في باب العذر بالجهل بين الإيمان المفصل والإيمان المجمل .
القاعدة الثامنة : العذر في الأحكام الباطنة لا يستلزم العذر في الأحكام الظاهرة ، والعكس .
القاعدة التاسعة : العذر بالجهل يختلف بحسب اختلاف الزمان والمكان والحال .
القاعدة العاشرة : العذاب الأخروي لا يكون إلا بعد بلوغ الحجة والرسالة .
القاعدة الحادية عشر :لا عذر مع فساد القصد أو التفريط في الطلب .
القاعدة الثانية عشر : الأصل في الأحكام الدنيوية قبول دعوى الجهل وعدم البلاغ .
القاعدة الثالثة عشر : ينقسم الكفر بحسب هذا الباب إلى كفر الإعراض وكفر العناد وكفر الجهل ، والثالث نفى الله عن صاحبه التعذيب حتى يتمكن من معرفة الحجة .
القاعدة الرابعة عشر : الأحكام في حق المكلف لا تثبت إلا بعد البلوغ على الوجه الذي يعتدّ به .
القاعدة الخامسة عشر : إقامة الحجة حكم شرعي ، يتنوع وقابل للتبعيض وهو نسبي .
القاعدة السادسة عشر : إقامة الحجة في الأحكام الدنيوية لا تقوم بكل أحد .
القاعدة السابعة عشر : قيام الحجة القاطعة في الأحكام الدنيوية ترجع إلى التمكن من العلم.
القاعدة الثامنة عشر : العذر لا يمنع الإنكار والتخطيئة .
القاعدة التاسعة عشر : ليس كل جهل يُعذر به الإنسان ، ولا كل علم تقوم به الحجة .
القاعدة العشرون : الجهل قد يكون مانعاً من التأثيم ، ولا يكون مانعاً من التجريم ؛ وقد يكون مانعاً من التكفير ولا يكون مانعاً من التبديع.
القاعدة الحادية والعشرون : الحجة لا تكون قائمة في الأحكام الدنيوية إلا بإزالة الجهل ومنع التأويل ورفع الشبهه.
القاعدة الثانية والعشرون : البلاغ يتبعّض ، تارة يكون تاماً وتارة يكون ناقصاً ، وتارةً يكون مجملاً وتارة يكون مفصلاً ، وأحكامه تتنوع بحسب ذلك .
القاعدة الثالثة والعشرون : العذر عن الأصل عذر عن فروعه .
القاعدة الرابعة والعشرون : حصول الإنذار في الأحكام الأخروية بمجرّد البلاغ التام .
والبلاغ التام هو هو الذي تقوم به الحجة على المبلَّغ ويحصل به العلم ؛ فليس كل بلاغ تقوم به الحجة الرسالية.
القاعدة الخامسة والعشرون : من الجهل جهل لا يتصور أن يكون إلا عن عدوان وتفريط .
القاعدة السادسة والعشرون : العذر يكون بعد التصديق العام ؛ فلا يعذر الإنسان بجهله بالرسول بعد ظهور علاماته ودلائله والتمكن من السماع به على وجه يعتدّ به.
القاعدة السابعة والعشرون : التفريق بين ما يلحق بالمسلمين في باب العذر بالجهل وبين ما يلحق بغيرهم؛ لأن العذر في هذه الأمة أوسع من العذر في الأمم السابقة.
القاعدة الثامنة والعشرون : إن قيام الحجة في الأحكام الباطنة كالتكفير العام يجب القول بإطلاقه وعمومه .
القاعدة التاسعة والعشرون : إقامة الحجة في الأحكام الدنيوية جارية على ظاهر الأمر .
القاعدة الثلاثون : الإنذار يقوم بالحجة، والحجة تقوم بما يحصل به العلم؛ فمن لم يتمكن من العلم مع عجزٍ عن الطلب لم يكن قد أنذر في الأحكام الأخروية ولا أعذر في الأحكام الدنيوية.
***************
الشيخ فتحي بن عبدالله الموصلّي حفظه الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جزاك الله خيرا على تعليقك.