السبت، 29 يوليو 2017

حكم قطع الصلاة لحاجة ؟ الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله.




سلسلة فتاوى الصلاة🌱

📕للإمام المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله●●

🔹 الجزء : 《 ٥٣ 》

✅حكم قطع الصلاة لحاجة✅

🔻 السؤال:

إذا حدثت مشكلة أو حريق خارج المسجد ونحن في صلاة فريضة هل نترك الصلاة ونذهب لإطفائها ؟

🔻 الإجابة:

نعم لا بأس تذهب ، سواء ذهبت وأطفأت ورجعت تبني على ما صليت إذا كنت ما تتكلم ، أم احتجت إلى عمل كثير وبعد ذلك تصلي .

وهكذا إذا خشيت على ولد أن يسقط في بئر أو أن يسقط من على جدار أو غير ذلك فلا بأس أن تذهب .

فإن كان عملاً قليلاً وأنت لم تنوِ ترك الصلاة فلك أن ترجع وأن تبني ، وإن كنت قد نويت تركها أو هو عملٌ كثير بعد ذلك ترجع وتصلي والحمد لله .

▪▫🔻▪▫

من شريط : ( أسئلة أهل تعــــز ) .

▫▪🔻▫▪

الفتوى الصوتية : 👇

http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=961

▪▫🔻▪▫

لتحميل تطبيق فتاوى الإمام الوادعي رحمه الله

👇👇👇👇

http://bit.ly/1YTqv7C

▪▫🔻▪▫

قناة الإمام الوادعي رحمه الله على التيلجرام

👇 👇 👇 👇

http://bit.ly/1NAgjgJ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.