السبت، 17 فبراير 2024

حكم قتل الفتاة إذا زنت خشية العار؟

 

 


 


 

 السؤال:

 

 هذه الرسالة وردت من محمد عبد الله عبد الرشيد من جمهورية مصر العربية، يقول: إذا زنت الفتاة عندنا في الصعيد فإن أهلها يقتلونها خشية العار، فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟

 

 الجواب:

 

 الحمد لله، لا يحل أن تقتل إلا إذا كانت ثيباً، بمعني: أنها زنت بعد الإحصان، فإنها ترجم كما ثبتت بذلك السنة عن النبي صلي الله عليه وسلم، وكما هو موجود في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه إلى يوم القيامة.

 

 أما إذا كانت لم تتزوج فإنه يجب أن يقام عليها الحد الشرعي، وهو أن تجلد مائة جلدة وتغرب سنة كاملة إذا لم يكن في تغريبها محظور، فإن كان في ذلك محظور وفتنة وبلاء وشر فإنها تبقى في بيت أهلها ولا تخرج حتى تتم السنة.

 

المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [6]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.