السبت، 9 يونيو 2018

لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا.


جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:

"لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا"(. فتاوى اللجنة الدائمة (9/371)

✒فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى

نص السؤال:

كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم؟
نص الفتوى :

الحمد لله
المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به.
قيل للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله -: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة؟ قال: يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا... [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (2/138) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.] انتهى.

من موقع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله .

الخلاصة 

لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقودا وهو قول جماهير اهل العلم

وانما تخرج طعاما من طعام اهل البلد وتصرف للمساكين

_ومقدار الصاع هو ثلاثة كيلو جرام تقريبا ويختلف باختلاف المكيل

لان الصاع كيل وليس ميزان_

والله عزوجل هو الذي شرع اخراجها طعاما وهو الاعلم بما يصلح للناس في كل زمان ومكان وحالى

وماكان ربك نسيا

_المصيبة ان بعض القائلين بجواز اخرجها نقودا لا يكتفي بالقول بالجواز وانما يتعدى ذلك الى الجهل والظلم _

والزعم ان اخراجها نقودا افضل مستدركا على شرع رب العالمين ومخالفا سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ..

هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.