الأربعاء، 13 يونيو 2018

أقوال 18 علما في وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما.

*💧[.. زكاة الفطر ..]💧*

*زكاة الفطر واقوال العلماء في وجوب اخراجها طعاما لا نقدا*
*واقوال ثمانية عشرة عالم من علماء الأمة*

*1الامام مالك رحـمـه الله*
*2الامام الشافعي رحـمـه الله*
*3الامام النووي رحمه الله*
*4الامام أحمد  رحـمـه الله*
*5ابن حزم رحمه الله*
*6البغوي رحـمـه الله*
*7ابن قدامة رحـمـه الله*
*8عمر بن الحسين الخرقي رحمه الله*
*9الشيخ الفوزان حفظه الله*
*10الشيخ الالباني رحـمـه الله*
*11الشيخ بن باز  رحـمـه الله*
*12الشيخ ال عثيمين رحـمـه الله*
*13الشيخ مقبل الوداعي رحـمـه الله*
*14 الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله*
*15الشيخ عبيد الجابري حفظه الله*
*16الشيخ صالح اللحيدان حفظه الله*
*17الشيخ صالح ال شيخ حفظه الله*
*18الشيخ طلعت الزهران حفظه الله*
*19اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء*
═══════════

*📝أقوال أهل العلم في زكاة الفطر*

*الامام مالك رحـمـه الله*
*قال الامام مالك المدونة الكبرى(2/385)*

{ ولا يجزئ ان يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض *[ اي قيمة ]* وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام }
═══════════
*الامام الشافعي رحـمـه الله*

*📝قال الامام الشافعي في المجموع (6/110)وانظر الام(2/72):*

(لاتجزئ القيمة
[ اي في زكاة الفطر ]
═══════════
*📝قال الامام النووي رحـمـه الله*
*(من مشاهير الشافعية) شرح مسلم(7/60)*

(ولم يجز عامة الفقهاء اخراج القيمة)
═══════════
*الامام أحمد رحـمـه الله*

*📝قال الامام احمد المغني(2/352):*

( لا يعطى قيمته قيل له يقولون عمر ابن عبد العزيز كان ياخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله صل الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر رضي الله عنه( فرض رسول الله صل الله عليه وسلم )وقال الله:( اطيعوا الله واطيعوا الرسول) وقال قوم يردون السنن قال فلان وقال فلان!!)
═══════════
*•ابن حزم رحـمـه الله*

*📝قال ابن حزم رحمه الله :*
لا تجزئ قيمة أصلاً لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صل الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه"

*📗( المحلى (6/137)*
═══════════
*📝قال البغوي رحمه الله تعالى*

يجب إخراج صدقة الفطر مِن غالب قوت أهل البلد ولا يجوز إخراج القيمة

*📙(شرح السنة للبغوي جـ6 صـ 73، 74)*
═══════════
*📝قال ابن قدامة رحـمـه الله*

ولأن مُخرِج القيمة قد عدَل عن المنصوص، فلم يُجزئه، كما لو أخرج الرديءَ مكان الجيد"؛

*📕(المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 297)*
═══════════
*📝قال عمر بن الحسين الخرقي رحمه الله تعالى*

(عند الحديث عن زكاة الفطر) ومَن أعطى القيمة لم تجزئه

*📒(المغني لابن قدامة جـ 4 صـ 295)*
═══════════
*📘اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء*

*📍السؤال:*
ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها في حينه مثل أن توزع على الفقراء صاعًا من طعام، ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدًا؟

*📌الجواب:*
إذا كان من أخذها مستحقًا جاز له بيعها بعد قبضها لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدًاعلى الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.

*وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اهـ.*

*📚فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى (9/ 380). السؤال الرابع من الفتوى رقم (9231)*

•┈┈┈┈•✿⏬❁✿•┈┈┈┈•
     *♻تَابِعونا عبر  برنامج الواتساب :*
         *🔊 طالب العلم للرجال فقط 🔊*
••-----••★❒ ❒★••-┈-••. 
  *[ للإشتراك في مجموعة طالب العلم ]*
•┈┈┈┈•★اضغط⬇ ★•┈┈•.
https://chat.whatsapp.com/4CPDZUV4FfdAnrizoIeNzk
*••أســــأل الله أن ينفع بها الجميع ••*                                       *⛔️ لاَ نَـسْمَحُ بتغييـرِ شَـيءٍ ❗️*
•┈┈┈┈•✿⏫❁✿•┈┈┈┈•
*🔃أُنشرُوهَا فنشَرُ العِلمِ من أَعْظَمِ القُرُبَات*

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.