السبت، 27 سبتمبر 2014

فتوى اللجنة الدائمة في صيام يوم عرفة الجمعة.

فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

الـفتـوى رقـم 6655 من فتاوى اللجنة الدائمة :

س: قد احتدم النقاش بين طلاب العلم فضلاً عن العامة في صوم يوم الجمعة ، إن وافق يوم عرفة ؛ فهل يجوز صومه منفرداً إن جاء يوم ( جمعة ) أم يجب صوم يوماً قبله أو بعده ، علماً بأنه إن جاء يوم جمعة تعارض مع أحاديث النهي عن صوم يوم الجمعة ، فنرجوا من فضيلتكم إزالة الإلتباس وتوضيح الحكم الشرعي الصحيح؟. ولكم من الله خير الجزاء .

ج : يشرع صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة ولو بدون صوم يوم قبله ؛ لما ثبت عن النبي  من الحث على صومه وبيان فضله وعظيم ثوابه ، قال رسول الله  : « يوم عرفة يكفر سنتين : ماضية ومستقبلة ، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية » ( 28 ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود .

وهذا الحديث مخصص لعموم حديث : « لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا من يصوم يوماً قبله أو بعده » رواه البخاري ومسلم . فيكون عموم النهي محمولاً على ما إذا أفرده المسلم بالصوم ؛ لكونه يوم جمعة ، أما من صامه لأمر آخر رغب فيه الشرع وحث عليه فليس بممنوع ، بل مشروع ولو أفرده بالصوم ، لكن إن صام يوماً قبله كان أولى لما فيه من الاحتياط بالعمل بالحديثين ، ولزيادة الأجر .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو / عبدالله بن قعود
عضو / عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة / عبدالرزاق عفيفي
الرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.