الجمعة، 7 ديسمبر 2018

حكم صلاة نافلة خلف من يصلي فريضة - العلامة ابن عثيمين



قال العلامة ابن عثيمين

- رحمه الله تبارك وتعالى - :

أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة فلا بأس بهذا ، لأن السنة قد دلت علي ذلك ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف بمنى ، فوجد رجلين لم يصليا ، فقال : ما منعكما أن تصليا في القوم ؟ قالا : يا رسول الله صلينا في رحالنا - يحتمل أنهما صليا في رحالهما لظنهما أنهما لا يدركان صلاة الجماعة ، أو لغير ذلك من الأسباب - فقال : (( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة))، ((فإنها)) أي : الثانية ، لأن الأولى حصلت بها الفريضة وانتهت وبرئت الذمة ، إذا إذا كان المأموم هو الذي يصلي النافلة والإمام هو الذي يصلي الفريضة فلا بأس بذلك ، كما دلت عليه هذه السنة .

📜 شرح رياض الصالحين ٣٨٣/١ .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.