الثلاثاء، 14 مارس 2017

*حكم بل الأصابع بالريق لتقليب أوراق المصحف*




نص المالكية والشافعية على تحريم بلّ الأصابع بالريق لتقليب أوراق المصحف بها.

قالت الشافعية :يحرم مس المصحف بإصبع عليه ريق إذ يحرم إيصال شيء من البصاق إلى شيء من أجزاء المصحف .
[تحفة المحتاج في شرح المنهاج 2/ 150]

وقالت المالكية :أما إن بل أصابعه يريقه ( ( ( بريقه ) ) ) بقصد قلب أوراقه فهو وإن كان حراما لكن لا ينبغي أن يتجاسر على القول بكفره وردته بذلك لأنه لم يقصد بذلك التحقير الذي هو موجب للكفر في مثل هذه الأمور .
[حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 301]،منح الجليل شرح مختصر خليل - (9 / 206)

وقال ابن العربي :
وقد اعتاد كثير من الناس إذا أرادوا أن يقرؤوا في مصحف أو كتاب علم يطرقون البزاق عليهم ، ويلطخون صفحات الأوراق ليسهل قلبها ! وهذه قذارة كريهة ، وإهانة قبيحة

ينبغي للمسلم أن يتركها ديانة .

ولقد رأيتُ بعض من يعتني بعدِّ ورقات المصحف فيأخذ مع كل تحويلة بزقة ويدهن بها صفحة الورقة ليسهل قلبها !

فإنا لله على غلبة الجهل المؤدي إلى الكفر ، والحمد لله على كل حال .
" عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي " (10 / 240 ، 241 ) .

وقال ابن الحاج - فيما يجب على مؤدب الأطفال - :ويتعين عليه أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح أو بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز ; لأن البصاق مستقذر ؛ وفيه امتهان ، والموضع موضع ترفيع وتعظيم وتبجيل ، فيُجل عن ذلك ويُنزَّه.
" المدخل " ( 2 / 318 ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.