الاثنين، 16 يونيو 2014

الوزغ...فوائد وأحكام.

ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﻟﻮﺯﻉ ... ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﻣﻦ
ﺍﻫﺘﺪﻯ ﺑﻬﺪﺍﻩ ﻭﺑﻌﺪ :
ﺗﻤﻬﻴﺪ: ﺇﻥ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺯﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻕ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻳﻜﺜﺮ
ﻭﺟﻮﺩﻩ ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ، ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُﺠﻬﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ .
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﺳﺄﺫﻛﺮﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﺯﻍ /
ﺍﻟﻮﺯﻍ ﺳﺎﻡ ﺃَﺑﺮﺹ ، ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃَﻥّ ﺍﻟﻮﺯﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﺫﻳﺎﺕ ،
ﻭﺟﻤﻌﻪ ﺃﻭﺯﺍﻍ ﻭﻭﺯﻏﺎﻥ، ﺍﻟﻮﺯﻍ ﺑﻔﺘﺢ ﻭﺍﻭ ، ﻭﻫﻲ ﺩﺍﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺗﻌﺪﻭ ﻓﻲ
ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﺸﻴﺶ ، ﺳُﻤﻲ ﺑﻪ ﻟﺨﻔﺘﻪ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺣﺮﻛﺘﻪ، ﻭﺍﻻﻧﺜﻰ : ﻭﺯﻏﺔ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻍ /
-1 ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺴﺎﻡ ﻭﺍﻷﺑﺮﺹ ﻭﺍﻟﺒﺮﺹ ﺃﻡ ﺑﺮﻳﺺ ﻭﺍﻟﻮﺯﻍ ﻭﺍﻟﻀﺎﻃﻮﺭ
ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﻌﺼﻲ ﻭﺣﺮﺛﻮﻥ، ﻭﻟﻜﺜﺮﺓ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺜُﺮﺕ ﺃﺳﻤﺎﺅﻩ.
-2 ﻭﻗﻴﻞ ﺇِﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺿﺮﻉ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻓﺘﺸﺮﺏ ﻟﺒﻨﻬﺎ .
-3 ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ: ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻍ ﻣﻦ ﻃﺒﻌﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻴﺘﺎ ﻓﻴﻪ ﺭﺍﺋﺤﺔ
ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ .
-4 ﻭﺃﻧﻪ ﺃﺻﻢ ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺻﻤﻤﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻧﻔﺨﻪ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﺼﻢ ﺑﺬﻟﻚ
ﻭﺑﺮﺹ.
-5 ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺒﻴﺾ.
-6 ﻭﻳﻨﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻻ ﻳﺄﻛﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻛﺎﻟﺤﻴﺔ.
-7 ﻭﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺇﻟﻔﺔ ﻛﺈﻟﻔﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﺨﻨﺎﻓﺲ.
-8 ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻠﻘﺢ ﺑﻔﻴﻪ.
-9 ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺆﺫﻳﺔ.
-10 ﻭﻳﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺎﺀ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻋﻈﻴﻢ.
-11 ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺢ ﺗﻤﺮﻍ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﺼﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺩﺓ ﻟﺘﻮﻟﺪ ﺍﻟﺒﺮﺹ .
-12 ﺍﻟﻮﺯﻍ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺃﻛﻠﻪ ... ﻓﻘﺪ ﺃَﻣﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻘﺘﻠﻪ ، ﻭﺣﺚ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭَﺭَﻏَّﺐ ﻓِﻴﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺫﻳﺎﺕ.
ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﻍ /
- ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ‏[ ﺇﻥ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺣﻴﻦ ﺃﻟﻘﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺩﺍﺑﺔ ﺇﻻ ﺗُﻄﻔﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺯﻍ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻔﺦ ﻋﻠﻴﻪ ‏]
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ، ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ‏( 1/241 ‏)
ﻭﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ‏( 4/108 ‏).
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺜﻪ ﻭﻓﺴﺎﺩﻩ ﻭﺃﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ
ﻓﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﺳﻌﻰ ﻓﻲ
ﺍﺷﺘﻌﺎﻟﻬﺎ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺘﻠﻪ :
- ﺍﻣﺘﺜﺎﻻً ﻷﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .
- ﻭﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍً ﻷﺑﻴﻨﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﻔﺦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ.
- ﻭﺟﺎﺀ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ‏(ﺃﻣﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻟﻮﺯﻍ ، ﻭﺳﻤﺎﻩ
ﻓﻮﻳﺴﻖ ‏) . ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ:
‏[ 7149 ‏] ‏( 1/1311 ‏) ﻭﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ‏( 17/67 ‏) ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ‏( 3/83 ‏)
ﻭﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻓﻮﻳﺴﻘًﺎ ، ﻫﻮ ﺗﺼﻐﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬَّﻡ ، ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺇﻳﺎﻩ
ﻓﻮﻳﺴﻘًﺎ ﺃَﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺘﻠﻪ ﻣﺒﺎﺣًﺎ ، ﻓﻨﻈﻴﺮﻩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺳﻖ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤِﻞّ ﻭﺍﻟﺤﺮﻡ ، ﻭﺃَﺻﻞ ﺍﻟﻔﺴﻖ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺍﺕ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀَّﺮﺭ ﻭﺍﻷَﺫﻯ.
- ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺒﺔ ﻣﻮﻻﺓ ﻟﻠﻔﺎﻛﻪ ﺑﻦ ﺍﻟﻤﻐﻴﺮﺓ : ﺃﻧﻬﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﺮﺃﺕ
ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺭﻣﺤﺎً ﻣﻮﺿﻮﻋﺎً ﻓﻘﺎﻟﺖ : ﻳﺎ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ! ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻌﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻟﺮﻣﺢ ؟ ﻗﺎﻟﺖ ﻧﻘﺘﻞ ﺑﻪ ﺍﻷﻭﺯﺍﻍ ﻓﺈﻥ ﻧﺒﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ‏( ﺇﻥ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺣﻴﻦ ﺃﻟﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺩﺍﺑﺔ ﺇﻻ
ﺗﻄﻔﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻮﺯﻍ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻔﺦ ﻋﻠﻴﻪ ‏). ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ‏( 6/83 ﻭ
109 ﻭ 217 ‏) ﻭ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ‏( 2 / 295 ‏) ﻭ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ‏( 1082 ‏)
ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ‏( 4/155 ‏) .
- ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ‏( ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻭﺯﻏﺔ ﻓﻲ ﺃﻭّﻝ ﺿﺮﺑﺔ ﻓﻠﻪ ﻛﺬﺍ
ﻭﻛﺬﺍ ﺣﺴﻨﺔ ، ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻠﻪ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﺣﺴﻨﺔ ﻟﺪﻭﻥ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻭﺇﻥ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻠﻪ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ﺣﺴﻨﺔ ﻟﺪﻭﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‏) . ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ : ‏( ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻭﺯﻏﺎ ﻓﻲ ﺃﻭّﻝ ﺿﺮﺑﺔ ﻛﺘﺐ ﻟﻪ ﻣﺎﺋﺔ
ﺣﺴﻨﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ‏) ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ :
‏( ﻓِﻲ ﺃﻭّﻝ ﺿﺮﺑﺔ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺣﺴﻨﺔ ‏) ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ ، ﺍﻧﻈﺮ ﻣﺸﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ‏( 2/437 ‏) ، ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ
‏( 3 / 83 ‏) ، ﻭﺻﺤﻴﺢ ﻭﺿﻌﻴﻒ ﺳﻨﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ‏(7 / 229 ‏).
ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﺑﺔ ‏( ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻤﺎﺋﺔ ‏) ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ
‏( ﺑﺴﺒﻌﻴﻦ ‏) ، ﻓﺠﻮﺍﺑﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﺟﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﺰﻳﺪ ‏(ﺑﺨﻤﺲ
ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ‏) ﺩﺭﺟﺔ ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ‏(ﺑﺴﺒﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ‏) :
ﺃﺣﺪﻫﺎ : ﺃَﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻟﻠﻌﺪﺩ ﻭﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﺬﻛﺮ
ﺳﺒﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ، ﻻ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .
ﺍﻟﺜﺎﻧِﻲ : ﻟﻌﻠﻪ ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺑﺴﺒﻌﻴﻦ ، ﺛﻢ ﺗﺼﺪﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ، ﻓﺄﻋﻠﻢ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﻴﻦ ﺃﻭﺣﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﻗﺎﺗﻠﻲ ﺍﻟﻮﺯﻍ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺇﺧﻼﺻﻬﻢ ،
ﻭﻛﻤﺎﻝ ﺃﺣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﻧﻘﺼﻬﺎ ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﻜﺎﻣﻞ ﻣﻨﻬﻢ ، ﻭﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻟﻐﻴﺮﻩ ،
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ . ﺍﻧﻈﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ ‏( 7/411 ‏) ﻭ
ﺳﺒﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻮﺯﻍ /
ﻭﺃﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﻗﺘﻠﻪ ﺑﺄﻭﻝ ﺿﺮﺑﺔ ﺛﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻬﺎ ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻪ:
ﺍﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﻘﺘﻠﻪ ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺑﻪ، ﻭﺗﺤﺮﻳﺾ ﻗﺎﺗﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃَﻥ ﻳﻘﺘﻠﻪ
ﺑﺄﻭﻝ ﺿﺮﺑﺔ ، ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃَﺭﺍﺩ ﺃَﻥ ﻳﻀﺮﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻧﻔﻠﺖ ﻭﻓﺎﺕ ﻗﺘﻠﻪ .
ﺍﻧﻈﺮ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ ‏( 7/411 ‏) ﻭﻧﻴﻞ ﺍﻷﻭﻃﺎﺭ ‏( 12/488 ‏) .
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﻍ /
ﺱ /1 ﻣﻦ ﺗﻮﺿﺊ ﻣﻦ ﺧﺰﺍﻥ ، ﺛﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ‏( ﻭﺯﻍ
ﻣﻴﺖ ‏) ، ﻓﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﺻﻼﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﻼﻫﺎ .؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻻ ﻃﻌﻤﻪ ﻭﻻ ﺭﻳﺤﻪ ﻭﻻ ﻟﻮﻧﻪ ﺑﻤﻮﺕ ﺍﻟﻮﺯﻍ
ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻃﻬﻮﺭ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻬﻮ ﻧﺠﺲ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ
ﺗﻮﺿﺄ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻼﺗﻪ ، ﻭﺃﻥ ﻳﻄﻬﺮ ﺛﻴﺎﺑﻪ ، ﻭﺃﻥ ﻳﻄﻬﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺠﺲ ، ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻼﺗﻪ ﺑﻮﺿﻮﺀ ﺻﺤﻴﺢ ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻓﻼ ﺷﻲﺀ
ﻋﻠﻴﻪ .
ﺱ /2 ﻫﻞ ‏(ﺍﻟﻮﺯﻍ ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﻓﻴﻦ ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺮﺓ.؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻟﻮﺯﻍ ﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻮﺍﻓﻴﻦ؛ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺯﻍ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻘﺘﻠﻪ .
ﺱ /3 ﺣﻜﻢ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻮﺯﻍ ﻓﻲ ‏( ﺍﻟﺤﺮﻡ ‏) .؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻟﻮﺯﻍ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻓﻬﺬﺍ ﻳُﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﺤﺮﻡ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ
ﺗﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ:
‏( ﺧﻤﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺏ ﻳﻘﺘﻠﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﺤﺮﻡ : ﺍﻟﻐﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﺪﺃﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺮﺏ
ﻭﺍﻟﻔﺄﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺭ ‏) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ، ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
‏( 1 / 191 ‏) ، ﻭ ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ ‏(4 / 223 ‏) ، ﻭ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺿﻌﻴﻒ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ‏(3 / 209 ‏).
ﻭﺍﻟﻮﺯﻍ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻘﺘﻠﻪ ، ﻭﻟﻮ ﺗُﺮﻛﺖ ﻟﻜﺜﺮﺕ ﻭﻏﻠﺒﺖ ، ﻭﻧﻘﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺮ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﺤﺮﻡ .
ﺱ /4 ﻫﻞ ﺻﺢ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻮﺯﻍ ﺑﺎﻟﻴﺪ.؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻮﺯﻍ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺄﺩﻟﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺂﻟﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ
ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺎﺕ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺪﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﺘﻠﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ، ﻭﻻ
ﺃﻇﻦ ﺫﻟﻚ ﺻﺤﻴﺤﺎً ، ﻭﻻ ﻭﺍﺭﺩﺍً , ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻫﺪﻱ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻣﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻟﻮﺯﻍ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.
ﺱ /5 ﻫﻞ ﻳﺼﺢ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻮﺯﻍ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﺫﻳﺔ .؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻮﺯﻍ ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺃﺫﻳﺔ ، ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
ﺃﺑﻲ ﻭﻗﺎﺹ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ‏( ﺃﻣﺮ ﺑﻘﺘﻞ
ﺍﻟﻮﺯﻍ ﻭﺳﻤّﺎﻩ ﻓﻮﻳﺴﻘﺎ ‏) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ، ﺍﻧﻈﺮ ﻣﺸﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ
‏( /2 437 ‏) ، ﻭﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ‏( 3/83 ‏) ﻭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ
ﻭﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺭﻗﻢ : ‏[ 7149 ‏] ‏( 1/1311 ‏) ﻭﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
‏( 17/67 ‏)
ﺱ /6 ﻫﻞ ﺍﻟﻮﺯﻍ ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﻳﻨﺠﺲ.؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﺯﻉ ﻣﻴﺘﺘﻪ ﻧﺠﺴﺔ، ﻛﺎﻟﻔﺄﺭ ﻷﻥ ﻟﻪ "ﻧﻔﺴﺎً ﺳﺎﺋﻠﺔ" ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ـ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﺱ /7 ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻕ ﺍﻟﻮﺯﻍ .؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻟﻮﺯﻍ
ﻭﺳﻤﺎﻩ ﻓﻮﻳﺴﻘﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺣﺮﻗﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻨﻬﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ‏( ﻻ ﻳﺤﺮﻕ
ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ‏). ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ: ‏( ﻻ ﻳﻌﺬﺏ ﺑﺎﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﺭﺑﻬﺎ ‏). ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ
ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ‏(2675 ‏) ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ
‏( 2 / 222 ‏) ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ. ﺍﻧﻈﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ
‏( 6/173 ‏) ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﺰ ‏( 1/229 ‏) ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ‏( 1/230 ‏)
ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ‏( 1/419 ‏) ﻭﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ‏( 1/24 ‏) .
ﻓﺎﺋـﺪﻩ /
ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ: ﻗﺴﻢ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻓﻬﺬﺍ ﻳُﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﺤﺮﻡ، ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ ﺗﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ:
‏( ﺧﻤﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺏ ﻳﻘﺘﻠﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﺍﻟﺤﺮﻡ: ﺍﻟﻐﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﺪﺃﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺮﺏ
ﻭﺍﻟﻔﺄﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﻮﺭ ‏) ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺍﻧﻈﺮ ﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻠﻴﻞ ‏( 4/221 ‏)
ﻭﻣﺸﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ‏( 2/109 ‏)
ﻭﺍﻟﻮﺯﻍ ﺃﻳﻀﺎً ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺑﻘﺘﻠﻪ.
ﻭﻣﻨﻪ ﺍﻟﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﺋﺐ، ﻭﺍﻷﺳﺪ، ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﻧﺺ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻭ ﺃﺷﺪ ﻣﻨﻬﺎ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻻ ﺗﻘﺘﻞ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻌﺎﺫ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺗﺤﺮّﺝ ﺛﻼﺙ
ﻣﺮﺍﺕ ﻓﺈﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻗﺘﻠﺖ.
- ﺍﻟﺒﻌﻮﺽ ﻣﻤﻦ ﺃﻣﺮ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻤﺲ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻌﻮﺽ ﻣﺆﺫٍ ﺑﻼ
ﺷﻚ ، ﺃﺫﻳﺘﻪ ﻭﺍﺿﺤﺔ ، ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺗﻘﺮﺻﻚ ﺍﻟﺒﻌﻮﺿﺔ ﻭﻳﻨﺘﻔﺦ ﺍﻟﺠﻠﺪ ، ﻭﺭﺑﻤﺎ
ﻳﺴﺒﺐ ﺟﺮﻭﺣﺎً ﻓﻬﻲ ﻣﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻘﺘﻠﻪ.
ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻗﺘﻠﻪ ﺇﻻ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻵﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻠﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻫﻲ ﻭﺍﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻬﻞ ﻧﻔﻌﻞ ﺃﻡ ﻻ ﻧﻔﻌﻞ؟
ﻧﻔﻌﻞ ، ﻭﻧﻀﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺎﻋﻘﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺬﺑﻬﺎ ﻭﺗﺼﻌﻘﻬﺎ.
- ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ ﺗﻘﺘﻞ ﺇﺫﺍ ﺁﺫﺕ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ﺗﺆﺫﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﻌﺸﺶ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﻓﺘﻘﺘﻞ.
ﻗﺎﻋﺪﻩ : ‏( ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻛﻠﻪ ‏) ﻷﻥ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﻘﻠﺘﻪ
ﻣﺆﺫٍ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻐﺬﻯ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻟﺤﻤﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ
ﻣﻦ ﺍﻷﺫﻯ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻴﺎﻻً ﺇﻟﻰ ﺃﺫﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ .
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﻗﺘﻠﻪ، ﻓﻬﺬﺍ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﻻ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﺮﻡ، ﻣﺜﻞ: ﺍﻟﻨﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻬﺪﻫﺪ ﻭﺍﻟﺼﺮﺩ .
ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻘﺘﻞ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻞ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺁﺫﻯ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﺍﻓﻊ
ﺑﺎﻷﺳﻬﻞ ﻓﺎﻷﺳﻬﻞ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻗُﺘﻞ.
ﻭﺍﻟﺼُّﺮَﺩ: ﻃﺎﺋﺮ ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺼﻔﻮﺭ ﻣﻨﻘﺎﺭﻩ ﺃﺣﻤﺮ، ﻭﻳﻌﺮﻓﻪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ،
ﻭﻳُﻌﺮَﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‏« ﺑﺎﻟﺼﺒﺮﻱ ‏».
ﻗﺎﻋﺪﻩ : ‏( ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻦ ﻗﺘﻠﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻛﻠﻪ ‏) ﻷﻥ ﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻋﻦ ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻸﺟﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻪ .
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺎ ﺳﻜﺖ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻟﺼﺮﺍﺻﻴﺮ ﻭﺍﻟﺠﻌﻼﻥ ﻭﺍﻟﺨﻨﻔﺴﺎﺀ ﻭﻣﺎ
ﺃﺷﺒﻬﻪ .
ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ : ﺇﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻗﺘﻠﻬﺎ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ : ﺇﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ : ﺇﻧﻪ ﻳﺒﺎﺡ، ﻟﻜﻦ ﺗﺮﻛﻪ ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ
ﺃﻥ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻣﺒﺎﺡ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ : ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻪ ﻋﻨﻬﺎ -ﺃﻱ : ﻋﻦ ﻗﺘﻠﻬﺎ- ﻭﻟﻢ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻬﺎ
-ﺃﻱ: ﺑﻘﺘﻠﻬﺎ- ﻣﺴﻜﻮﺕ ﻋﻨﻪ ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻻ ﺗﻘﺘﻞ، ﻟﻤﺎﺫﺍ.؟ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺒﺎﺭﻙ
ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﻝ: }ﺗُﺴَﺒِّﺢُ ﻟَﻪُ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕُ ﺍﻟﺴَّﺒْﻊُ ﻭَﺍﻟْﺄَﺭْﺽُ ﻭَﻣَﻦْ ﻓِﻴﻬِﻦَّ ﻭَﺇِﻥْ ﻣِﻦْ
ﺷَﻲْﺀٍ ﺇِﻟَّﺎ ﻳُﺴَﺒِّﺢُ ﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﻻ ﺗَﻔْﻘَﻬُﻮﻥَ ﺗَﺴْﺒِﻴﺤَﻬُﻢْ { ‏[ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ 44: ‏] ﻓﺪﻋﻬﺎ
ﺗﺴﺒﺢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﺟﻞ ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻬﺎ .
ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻗﺘﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﺛﻢ ..؟ ﻻ.
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﺫﻳﻚ ﻭﻻ ﺃﻣﺮ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﺍﺗﺮﻛﻪ، ﻻ ﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻻ
ﺗﻘﺘﻠﻪ، ﻷﻧﻚ ﺇﻣﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﺇﻣﺎ ﺁﺛﻢ، ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻻ ﻳﻌﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻺﺛﻢ.
ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﺍﻋﺘﺪﻯ ﻋﻠﻴﻚ ﻭﺁﺫﺍﻙ ﻓﺎﻗﺘﻠﻪ .
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً :
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﻓﻤﺎ ﺃﺻﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻓﻤﻦ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻭﻟﻪ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ، ﻭﻣﺎ ﺃﺧﻄﺄﺕ ﻓﻴﻪ ﻓﻤﻦ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻭﺃﺳﺘﻐﻔﺮ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻭﺃﺳﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻴﺒﻴﻦ ﺇﻟﻴﻪ، ﻭﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ .
ﻛﺘﺒﻪ /
ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺬﻳﺎﺏ
ﺇﻣﺎﻡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻷﻧﺪﻟﺲ " ﺍﻟﺪﻣﺎﻡ "
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.