شرح رياض الصالحين.
باب النهي عن نتف الشيب من اللحية، والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه:
1646- عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ؛ فَإنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يَوْمَ القِيَامَةِ))، حديث حسن، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي بأسانيد حسنة، قال الترمذي: (هو حديث حسن).
فيه: النهي عن نتف الشيب. وعند أحمد: ((لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ)).
1647- وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ علَيْهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)). رواه مسلم.
قال النووي: هذا الحديث مما ينبغي أنْ يعتنى بحفظه، واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به كذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جزاك الله خيرا على تعليقك.