باب الْمَنْثُوْرَاتِ وَالْمُلَحِ.
المنثورات: الأحاديث التي لا تتقيَّد بباب خاص.
والملح: جمع مُلحة: ما يُستملح ويُستعذب من الأحاديث.
1863- وعن أمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمرها بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ وقال: ((كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إبْرَاهِيمَ)). متفق عَلَيْهِ.
1864- وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَهَا في الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً دُونَ الأولَى، وَإنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً)).
وفي رواية: ((مَنْ قَتَلَ وَزَغًا في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وفي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ، وفي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ)). رواه مسلم.
قَالَ أهلُ اللُّغة: ((الوَزَغُ)) العِظَامُ مِنْ سَامَّ أَبْرَصَ.
الأمر بقتل الأوزاغ لعظم ضررها مع ما فيها من عداوة خيار العباد، وهو وإن لم يكن لنفخه تأثير في النار، إلا أن فيه إظهارًا للعداوة.
قال النووي: اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وحث عليه لكونه من المؤذيات.
وأما سبب تكثيره في قتله بأول ضربة، ثم ما يليها، فالمقصود به الحث على المبالغة بقتله، والاعتناء به، وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة، فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات، ربما انفلت وفات قتل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جزاك الله خيرا على تعليقك.