إفادة حول حكم القرطبي بالكراهة على تسيمة الأصبع الذي يلي الإبهام بالسبابة
ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻻﺻﺒﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺍﻹﺑﻬﺎﻡ ﺑﺎﻟﺴﺒﺎﺑﺔ - ﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ في [ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 15/2:
ﺍﻟﺴﺒﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺎﺑﻊ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻲ ﺍﻹﺑﻬﺎﻡ ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﺑﺎﻟﺴﺒﺎﺑﺔ ، ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺴﺒﻮﻥ ﺑﻬﺎ ، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻻﺳﻼﻡ ﻛﺮﻫﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﻓﺴﻤﻮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮﺓ ، ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺸﻴﺮﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ، ﻭ ﺗﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺴﺒّﺎﺣﺔ ، ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺳﺎﺭﺕ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
وكلام الإمام القرطبي رحمه الله السابق حول كراهية تسمية الأصبع الذي يلي الإبهام بالسبابة! فيه نظر.
فالكراهة حكم شرعي يحتاج لدليل.
ولم يرد في النهي عن ذلك دليل صحيح
والواد في هذا الباب حديث موضوع لا يصح.
جاء في معجم المناهي اللفظية (ص: 629)
* السبابة:
في ((المجموع)) المنسوب إلى الإمام - رحمه الله تعالى - عن علي - رضي الله عنه -: ((لا تُسمِّ أصبعك: السبابة؛ فإنه اسم جاهلي، إنما هي المسبحة والمهللة)) انتهى.
وهو حديث موضوع في سنده راوي هذا المسند عمرو بن خالد الواسطي: كذاب. وانظر عنه ((الميزان للذهبي 3/ 257)) .
وكتب السنة كالصحيحين وغيرها مليئة بهذا اللفظ (السبابة) وكذا في كلام السلف وغيرهم من العلماء والفقهاء.
فلا وجه لكراهتها كون هذا الاسم جاهلي.
فكم من الأسماء الجاهلية بقيت على حالها واستعملها الناس دون كراهة إلا ما ورد في الشرع النهي عنه.
والله أعلم.
__________________
عبدالرحمن بن عمر الفقيه الغامدي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جزاك الله خيرا على تعليقك.