السؤال: ما رأي المذاهب الأربعة في القنوت؟
الإجابة: رأي المذاهب الأربعة في القنوت كما يلي:
1- المالكية قالوا: لا قنوت إلا في صلاة الفجر خاصة؛ فلا قنوت في الوتر ولا غيره من الصلوات.
2- الشافعية قالوا: لا قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ولا قنوت في غيره من الصلوات، إلا في صلاة الفجر على كل حال، وفي غيرها من الفرائض إن نزلت بالمسلمين نازلة من نوائب الدهر.
3- الحنفية قالوا: يقنت في الوتر، ولا يقنت في غيره من الصلوات إلا في النوازل وشدائد الدهر في الفجر خاصة يقنت الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت المنفرد.
4- الحنابلة قالوا: يقنت في الوتر ولا يقنت في غيره إلا في النوازل وشدائد الدهر غير الطاعون، فيقنت الإمام أو نائبه في الصلوات الخمس غير الجمعة.
وقال الإمام أحمد نفسه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل الركوع أو بعده شيء، وهذه أقوال أهل المذاهب الأربعة.
والراجح أنه لا يقنت في الفرائض إلا لأمر نزل بالمسلمين، أما الوتر فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر لكن في السنن أنه علم الحسن بن علي رضي الله عنهما كلمات يقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، وقد صححه بعض أهل العلم، فإن قنت فحسن، وإن ترك القنوت فحسـن أيضاً والله الموفق. كتبه محمد الصـالح العثيمين في 7/3/1398هـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.
التصنيف: فقه العبادات
تاريخ النشر: 23 شوال 1428 (4/11/2007)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جزاك الله خيرا على تعليقك.