ـــــــــــــــــ
من الخطأ أن يتحدث الفقيه في غير فنه، بل الواجب هو التواصل مع المختصين في الاقتصاد والبنوك حتى تتبين العملية، أما أن تبني الحكم على تخمينات فهذا يفسد الرأي.
وسنناقش كلام من أباح مرة أخرى، ونبين خطأ ما استدل به :
- التفريق بين الفائدة الكثيرة واليسيرة!. وهذا لم يقل به أحد من العلماء، فالإجماع معلوم على حرمة اليسير. قال ابن عبد البر:" وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم ﷺ إن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف أو حبة كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة".(التمهيد.64/4).
والقياس على الغبن أو اللقطة قياس باطل، للإجماع على تحريم اليسير ، واللقطة اليسيرة فمباحة بالنص. وإلا أبحنا كل حرام يسير كالقبلة دون الجماع!.
والقياس على الغبن أو اللقطة قياس باطل، للإجماع على تحريم اليسير ، واللقطة اليسيرة فمباحة بالنص. وإلا أبحنا كل حرام يسير كالقبلة دون الجماع!.
-على القول بجواز اليسير!. فما نسبة هذا اليسير؟. ومن يحددها؟.
- تصوُّر أن 2% نسبة يسيرة تصور خاطئ. لأنه كلما ازداد مقدار القرض كانت نسبة 2% كبيرة جدا، هذا بالإضافة إلى أن هذه النسبة في سنة ليست نفسها في عدد سنوات أكثر، فمن أخذ قرضا على مليون درهم لـ 20 سنة، فان مجمل ما سيؤديه من فوائد هو تقريبا 22,3% . فهل يعقل أن هذا القرض بنسبة فائدة 22,3% قرض حسن؟!. بالإضافة إلى عدد المستفيدين الهائل.
-المغرب اقترض 1,5%، فهذه النسبة مربحة في سوق المال، فهذا دليل يبطل القول بأن 2% ليست ربحية، على أن أوروبا قروضها تقارب 1% فقط.
- التخمين بأن تلك النسبة قد تكون لتغطية مصاريف الملف!.
وهذا مجرد افتراض وظن وتخمين، فما مصدر هذه المعلومة؟!. ووفق المعلومات فمصاريف الملف في حدود 200 درهم فقط!. والباقي كله ربح. كما ذكر د. المختص في المالية السيد محمد طلال الحلو.
وهذا مجرد افتراض وظن وتخمين، فما مصدر هذه المعلومة؟!. ووفق المعلومات فمصاريف الملف في حدود 200 درهم فقط!. والباقي كله ربح. كما ذكر د. المختص في المالية السيد محمد طلال الحلو.
- هناك خطاب متناقض حقيقة، فيبدأ الحديث عن الإباحة ثم ينتهي بالحاجة والضرورة!. فإذا كان القرض مباحا فلا حديث عن الضرورة، وإنما الضرورة نتحدث عنها في حال الحرمة.
ولا يمكن الحديث عن حاجة فبله ضرورة، وذلك لتوفر الحلول الكثير : كالقرض الحسن، والمضاربة وإشراك البنوك التشاركية التي غيبت تماما في هذه العملية!. فإذا لم تكن البنوك التشاركية بديلا عن الحرام فما الحاجة إليها؟!. أليس الحديث عن البديل الإسلامي أولى؟!.
ولا يمكن الحديث عن حاجة فبله ضرورة، وذلك لتوفر الحلول الكثير : كالقرض الحسن، والمضاربة وإشراك البنوك التشاركية التي غيبت تماما في هذه العملية!. فإذا لم تكن البنوك التشاركية بديلا عن الحرام فما الحاجة إليها؟!. أليس الحديث عن البديل الإسلامي أولى؟!.
- "كل قرض جر منفعة فهو ربا" قاعدة صحيحة لأدلة أخري، ولا يصح نسبتها إلى النبي ﷺ ، فقد رواه الحارث (بغية الباحث.437) من طريق سوار بن مصعب وهو منكر الحديث. وله طرق أخرى معلولة تدل على نكارته.
- الخوف على البنوك من الخسارة بسبب التضخم !. وهذا خوف في غير محله، فالبنوك لا تخسر، ولا يصح الحديث عن هذا الأصل والدولة تتكلف بالمضان.
ثم لتخسر فهذا مبدأ سوق المال والتجارة عموما.
ثم لتخسر فهذا مبدأ سوق المال والتجارة عموما.
- حسب الأستاذ محمد محفوظ فهناك فائدة في حال التأخر عن السداد! فكيف يكون قرضا حسنا؟!. قال ابن المنذر:"أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا".(المغني.ابن قدامة.240/4).
- بالإضافة إلى أن المشروع يتم رهنه، ففي حالة الإفلاس لن يتم تفعيل ضمان الدولة عن طريق صندوق الضمان المركزي إلا بعد بيع المشروع في المزاد العلني واستخلاص أصل القرض والفوائد المترتبة عليه، وإذا بقي هناك نقص في ربح البنك سواء من أصل القرض الفوائد أو من فوائد التأخير، هناك يتم اللجوء لصندوق الضمان المركزي. والضمان الحكومي يغطي فقط 80 في المائة أي إن 20 في المائة تبقى على عاتق صاحب المشروع. حسب المختص محمد محفوظ. فهل هذا إحسان!.
أظن أن الوقت حان لأذكياء الفقهاء للحديث في حكم المسألة بدل الجمود وإظهار النبوغ في أحكام الطهارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جزاك الله خيرا على تعليقك.