قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها؛ وذلك لأن الرجعة إنما تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول؛ لقول الله سبحانه:
{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا}. (المغني 515/7)
وقال أيضاً: الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها بإجماع أهل العلم؛ لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات، والرجعة إمساك لها، واستبقاء لنكاحها. (المغني 522/7).
قال الجصاص:
اتفقوا على أن عدة المطلقة من يوم طلقت، ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبر، كذلك عدة الوفاة؛ لأنهما جميعاً سببا وجوب العدة. (أحكام القرآن 416/1)
وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الأئمة الأربعة، وعليه يحمل إشارة الاتفاق، وإلا فالخلاف محفوظ.
(ينظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي 626/3، وأحكام الإحداد ص85).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جزاك الله خيرا على تعليقك.