*باب في مقاطعة المنتوج حتى يرخص*
تداول عدد من الأحبة كلاما نسبوه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما شكي له غلاء اللحم فقال: أرخصوه بتركه.
وبعد البحث لم أجد الأثر عن عمر بن الخطاب وإنما عن بعض السلف، جاء في حلية الأولياء لابي نعيم - (ج 8 / ص 32) قيل لإبراهيم بن أدهم: *إن اللحم غلا، قال : فارخصوه، أي لا تشتروه*.
وفي تاريخ دمشق لابن عساكر - (ج 6 / ص 282) قيل لإبراهيم بن أدهم: *إن اللحم قد غلا، فقال: أرخصوه أي لا تشتروه*.
وفي تاريخ ابن معين - رواية الدوري - (ج 1 / ص 86) عن رزين بن الاعرج مولى لآل العباس قال: *غلا علينا الزبيب بمكة فكتبنا إلى علي بن أبى طالب بالكوفة أن الزبيب قد غلا علينا، فكتب أن أرخصوه بالتمر*.
*يستقا من الأثرين:*
جواز مقاطعة المنتوج إن كان هناك ضرر بالعامة مع الانتقال ادإلى بديل أو الاستغناء عنه إلى أن يرخص.
*رفقا بالشعب*
*رفقا بالضعفاء*
كتبه محبكم د. حميد العقرة
ا•┈┈┈┈••✦✿✦••┈┈┈┈•ا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جزاك الله خيرا على تعليقك.