بسم الله الرحمن الرحيم
التعليق على صحيح مسلم
م 328
ذكر المؤلف أحاديث أبي هريرة وأنس ، وهي تتمة لما سبق في تحريم الزكاة على آل محمد ، وذكرنا سابقا المقصود بآل محمد ، والخلاف فيه .
ثم ذكر حديث عبدالله بن نوفل ، وهو دليل على منع استعمال الآل على الصدقة وأخذهم منها ، وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أوساخ الناس .
وهل المنع لعموم الصدقات الواجبة أو التطوع فقط أو أنه لم يعد ممنوعا لانقطاع سهم ذوي القربي ؟ خلاف بين أهل العلم حسب ماذكر.
قوله: فانتحاه ربيعة بن الحارث أي قصده بالكلام الشديد.
نفاسة أي استبداد وإيثارا ، والمقصود حسدا منك .
قوله" أخرجا ما تصرران ".أي ما تجمعانه من الكلام في صدوركما.
الحديث هذا دليل على منع الزكاة عن الآل سواء بسبب العمل أو الفقر والمسكنة.
محمية كان عاملا على خمس الفيء .
والله أعلم
أخوكم / صالح بن مطلق الحمادي
1473/2/12
مرحبا بكم في مدونة طريق الحسنى. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. وأن يجعل هذه المدونة خادمة للإسلام يستفيد منها الجميع. قال تعالى:{لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾} [سورة يونس 26]. قال ابن الجوزي-رحمه الله-: ""من أحب ألا ينقطع عمله بعد موته فلينشر العلم"" (التذكرة ص 55). https://alhousnna.blogspot.com/
الاثنين، 4 يناير 2016
التعليق على صحيح مسلم م 328.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جزاك الله خيرا على تعليقك.