الصفحات

الثلاثاء، 24 يونيو 2014

النهي عن نتف الشيب من اللحية، والرأس وغيرهما،


شرح رياض الصالحين.
باب النهي عن نتف الشيب من اللحية، والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه:

1646- عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ؛ فَإنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يَوْمَ القِيَامَةِ))، حديث حسن، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي بأسانيد حسنة، قال الترمذي: (هو حديث حسن).
فيه: النهي عن نتف الشيب. وعند أحمد: ((لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ)).

1647- وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ علَيْهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)). رواه مسلم.
قال النووي: هذا الحديث مما ينبغي أنْ يعتنى بحفظه، واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به كذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاك الله خيرا على تعليقك.